قبل عرضه على مجلس النواب:”عدم الدستورية” تهدد مواد في قانون قطاع الأعمال العام المرتقب..و”الأهالي” تنفرد بنشر نص “المشروع الحكومي”..ومذكرة التعديلات التي إستلمتها “الوزارة”

2٬043

قيادات في الشركات القابضة  لـ”الأهالي”:*يضرب “المفاوضة الجماعية” في مقتل ..ويحول مواقع العمل إلى فوضى …*يهدد الأرباح ..ونعترض على عدم تمثيل العمال في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل لمناقشة “التعديلات”…*لن نقبل التخلص من القطاع العام بالشكل المهين الذي يضر بمصالح البلد..*عضو في لجنة قوى عاملة البرلمان :لا تراجع ولا إستسلام في التفريط في حقوق العمال .

على عبدالعال

 

تحقيق عبدالوهاب خضر

من المؤكد أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد حالة الجدل والخلافات والتوتر بين أطراف العمل والإنتاج المعنية بالتعديلات التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991..مذكرة رسمية تشمل رؤية التنظيم النقابي العمالي شارك فيها نواب برلمان ،وفقهاء في القانون والدستور ،حول المواد محل الخلاف إستلمتها “الوزارة” الأسبوع الماضي ،وحصلت “الأهالي” على نسخة منها قبل عرضها على مجلس النواب برئاسة على عبدالعال ..

خبراء ومتخصصون كشفوا في تصريحات خاصة عن مخاطر محتملة في حال عدم طرح “التعديلات الجديدة” على الحوار المجتمعي ،مؤكدين على  أن تلك المخاطر قد تتمثل في الطعن بعدم الدستورية أو مخالفة الإتفاقيات الدولية بشأن “المفاوضة الجماعية” وشروطها ،أو عدم الإستفادة من التجارب الماضية  للتصفية والخصخصة  ،في وقت تتحدث فيه الدولة عن الإصلاح وزيادة الإنتاج ،والحفاظ على مكتسبات العمال،وطالبوا بعرض مشروع القانون للمناقشة من أطراف العمل الثلاث، والخبراء، حتى يصدر القانون محققا لحماية المال العام بالشركات، لتصبح قادرة على سد الفجوة الاستيرادية لبعض المنتجات الصناعية ..إلى التفاصيل ..

*عدم دستورية :

الفقيه الدستوري د. شوقي السيد قال لـ”الأهالي” أن مشروع القانون الجديد مهدد بعدم الدستورية وقابل للطعن عليه خاصة وانه يحتوي على بعض المواد المخالفة للدستور والقانون منها نسبة التمثيل العمالي في مجالس الإدارات ،وكذلك التصفية الإجبارية للشركات ،وايضا الخروج على قانون الشركات المساهمة ،إضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعتبر جزء من التشريعات المصرية ..

د. شوقي السيد

وقال د. شوقي السيد أن  العمال طيلة عهدهم في طليعة الكفاح والنضال والتقدم والحفاظ على الوطن ،وتغيرت ثقافتهم ،والانحياز لحقوقهم إستمر على مدى التاريخ ،حتى وصلنا لضرورة التوازن في علاقات العمل ووضع ارائهم محل اعتبار ،وأخذ رأيهم في القوانين وادارة المنشأت العامة والخاصة من خلال منظماتهم النقابية بكافة مستوياتها ،وهذه المنظمات هي الظهير للمجتمع وحماية النظام ،وبحكم خبرتهم يمكن تقديم الكتير والمشاركة في العملية الانتاجية طبقا للقانون والدستور والإتفاقيات الدولية.

واضاف الفقيه الدستوري أنه عندما يعرض مشروع قانون قطاع الاعمال العام ويعدل من أجل  كيفية ادارة هذه الشركات بقصد انجاحها وقوة انتاجها لا يمكن ان يغفل مصدر الانتاج وهي القوى العاملة ،من خلال الخبراء او من خلال المنظمات النقابية ،خاصة وأن الدستور اكد على هذه الحقوق باعتبارها ضرورية لتقدم المجتمع وزيادة الانتاج ..

وأضاف أنه عندما يأتي هذا التشريع بتعديلاته الجديدة ويصدر بشكل فوقي دون عرضه على الطرف الأهم وهم المنظمات العمالية يكون هناك خلل كبير وأزمة دستورية وقانونية .

وأوضح  أن تعديلات “الوزارة ” تهبط بمستوى الادارة وتقلل من عدد التمثيل النقابي ،وتعطى السلطة المطلقة للجمعيات العمومية في عزل مجلس إدارة الشركات “دون اسباب”، وهذا معناه انها سلطة مطلقة،وبالتالي فإن التعديلات الموجودة حاليا في وزارة قطاع الأعمال يتعين النظر فيها والأخذ بها.

وقال “السيد” أن قانون الشركات المساهمة به هذه النصوص اكثر حكمة وصياغة خاصة مادة “التصفية” ..موضحا أن التصفية معناها بطالة وتسريح عمال..متسائلا :” لماذا التصفية الاجبارية ولا نترك القرار للجمعية العمومية لتقدم برنامجا اصلاحيا لانقاذ الشركات من الخسائر .

وذكر الفقيه الدستوري أنه على الحكومة ان تتعلم من دروس الماضي فالتصفية والخصخصة لم نحصد منها سوى التفريط في الشركات الاستراتيجية وتسريح العمال موضحا ان تعديلات الحكومة على قانون قطاع الاعمال سوف تفتح الباب امام المزيد من التفريط في الشركات وكذلك تسريح العمال ،واصفا التعديلات بأن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ..

الكيميائي عماد حمدي

*المفاوضة:

وعلق الكيميائي عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ،على تعديلات الوزارة بأن القانون أغفل في مواده، المفاوضة الجماعية القائمة على الثلاثية (العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة)، في إدارة المنشأة بما يحفظ المال العام، وحقوق العاملين، وهو أمر نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية.وأكد حمدي، على ضرورة توافر الحوار الثلاثي في العمل، حتى لا تتحول آليات العمل إلى فوضى.

*إعتراض:

ومن جانبه أبدى المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية ، اعتراضه على عدم تمثيل العمال في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال.وأضاف: “أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، فعمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة التي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية”.

خالد الفقي

*لا تراجع:

وقال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ، إن قيادات الاتحاد مع تطوير شركات قطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها بشكل جيد يفيد الصناعة، مشددًا على أهمية مشاركة العمال في صنع القرار..وقال “لا تراجع ولا إستسلام في التفريط في حقوق العمال “.

وأشار إلى أن العمال على كان لهم دور وطني فاعل خلال الستين عام الماضية، وهم الذين ساهموا في إعداد قانون ٢٠٣ ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أنهم يرفضون التعديلات المطروحة على القانون، لأنها تتعارض مع الرؤية النقابية التي يتم جرى اعدادها وارسالها الى وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام.

وقال وهب الله : “الجمعية العمومية للعمال نحتكم لها في حالة الخلاف على حقوق العمال، مؤكدا: “أننا لن نتنازل عن مكتسبات العمال التي تحققت خلال 60 عاما، ونرفض غياب التمثيل العمالي في مجالس الإدارات”.وأضاف وهب الله: “أننا فوجئنا بالتعديلات على القانون وقد فرغت القيادات النقابية من أدوارها حتى زملائنا المحامين بشركات القطاع العام المدافعين عن العمال أصبحوا تابعين للشركات وفق التعديلات الجديدة”.وشدد على رفض تصفية شركات القطاع العام، ورفض التعديلات التي تتعارض مع مصالح العمال، مؤكدا: “أننا أرسلنا مطالبنا لوزير القوى العاملة ووزير قطاع الأعمال “، مشددا على التمسك بأراضي الشركات سواء المستغلة أو غير المستغلة، وسيكون هناك جولات أخرى في لجنتي القوى العاملة والصناعة بالبرلمان.

وهب الله
وهب الله

*حماية القطاع العام :

في حين أكد عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن القطاع العام أحد الدعائم القوية للدولة عن طريق تحصيل الضرائب والأرباح.ونوّه إلى أن القطاع العام لا يزاحم القطاع الخاص، فكل له دوره الوطني المنوط به، مؤكدًا أن العمال لن يقبلوا التخلص من القطاع العام بالشكل المهين الذي يضر بمصالح البلد على حد قوله، عن طريق التخلص من الأذرع التي تحافظ على كيان الدولة والتوسع في خدماتها التي يستفيد منها أكثر من ١٠٠ مليون مصري.

*”المشروع ” ومذكرة التعديلات:

وتحرص “الأهالي” على نشر نص المذكرة النقابية الموجودة حاليا في وزارة قطاع الأعمال العام ،والتي تضم كافة وجهات النظر ،والمتوقع طرحها للنقاش خلال الفترة القادمة ،وأعداء فقهاء دستور وقانون ،وتتضمن “المذكرة” نصوص المواد محل الخلاف ،بقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 والتي يشملها التعديل، والتعديلات المقترحة عليها من وزير قطاع الأعمال العام، ثم ملاحظات النقابات العمالية عليها،والتي إستلمتها وزارة قطاع الأعمال العام تمهيدا للرد عليها وعرضها على البرلمان والحوار أو رفضها ..

عبدالمنعم الجمل

*إدارة الشركات القابضة :

وتأتي في مقدمة تلك المواد المادة رقم 3 التي يقول نصها قبل التعديل :”يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتى:1-  رئيس متفرغ للإدارة .2-عدد من الأعضاء لا يقل من خمسة يختارون من ذوى  الخبرة في النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال .3-  ممثل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد.. ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد هذا القرار مكافاة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء لمجلس، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكأفاة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون .

أما التعديل الجديد المقترح من وزير قطاع الأعمال هو :”يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيل  قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتى:1– رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة .2– أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية، تعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى في تغير ممثليه خلال مدة المجلس . 3– ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة. ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وجود أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء عن ترشيح الوزير المختص.ولا يعتبر رئيس وأعضاء الإدارة من العاملين بالشركة ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .”

أما ملاحظات النقابات العمالية هي في الفقرة “2” أن يكون ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى وفقاً للتصنيف النقابى للنقابة العامة الأكثر تمثيلاً طبقاً لطبيعة نشاط الشركة .

العزل دون سبب !!

من المواد المثيرة للجدل أيضا هي المادة 5 من القانون الحالي التي تقول :- يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الماده 29 من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الأضرار بمصلحة الشركة. كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية.

وتعديلات الوزارة عليها أن يكون للجمعية العامة للشركة فى أي وقت تغير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون، ويسرى حكم هذه الفترة على الشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

أما ملاحظات النقابات العمالية على تعديلات ( المادة 5) تقول نصا :”نعترض على نص الماده (5) ونطالب بإدراج المادة (5) كما هي بقانون قطاع الأعمال الحالي ويكون العزل مسببا كما أنه لا يجوز عزل الأعضاء المنتخبين أو ممثلي العاملين وفقاً للماد (11) من قانون رقم 18 لسنه 2018 والتي تنص على:أنه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها .كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال .

*شروط الشركات التابعة :

أما المادة 16 من القانون الحالي تقول :”تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون،الشركة التي يكون لإحدى  الشركات القابضة 51 %  من رأس مالها على الأقل فإشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة .وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجارى .

التعديل الوزاري الجديد تمثل في :”مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 مكررا من هذا القانون، تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من 50%  من رأس مالها على الأقل “

ملاحظات النقابات العمالية على المادة (16) تقول :”إلغاء التعديل حيث أننا نعترض على المادة 39 مكرر”

*الأكثر تمثيلاً:

المادة 19 بالقانون الحالي تقول أنه إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا من الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً ..وتتولى التحقيق من صحة هذا التقدير لجنه تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها ، وعضوية أربعه على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعه بحسب الأحوال ،وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .وتقدم اللجنه تقريرها الى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليها ، ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد إعتماده منه .

التعديل الوزاري الجديد عليها:”تشكل بقرار الوزير المختص لجنة أو أكثر برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها ، وعضوية ممثل عن وزارة المالية ، والجهاز المركزى للمحاسبات وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة او التابعة بحسب الاحوال ، وأربعة على  الاكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص .وتتولى اللجنة المشار اليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة التفييم فى الحالات التالية :1– الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى راس المال الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون أو فى زيادة رأس مالها .2– الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة أو التى تمثلها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة أو فى غيرها من الشركات الاخرى قبل التصرف فيها .3– أسهم الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون فى حالات مبادلتها بأسهم فى شركات أخرى .4– الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها أو التنازل عنها .

وعلى اللجنة تقديم تقريرها فى مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام باعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشأت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.

أما ملاحظات النقابات العمالية عليها هي :” مشاركة ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى وفقاً للتصنيف النقابى الأكثر تمثيلاً وفقاً لطبيعة نشاط الشركة .

*غير دستوري :

المادة 21 من القانون الحالي تقول انه مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ..ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسة، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى :(أ‌)  رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.(ب‌) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة يمثلون الجهات المساهمه في الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس .(ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود ، وفى حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة احد رؤساء هذه اللجان .

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم في البندين ( أ،ب ) من الفقرة السابقه من مكافأت العضوية ، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص الماده (34) من هذا القانون (1) ،وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس، وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسى .ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم في البند (ب) عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة .ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حاله غيابه أو خلو منصبه أو عزله وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة وفى هذه الحالي يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.

التعديل الوزاري على هذه المادة يقول :مع مراعاة أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الاساسى لايقل عن خمسة ولا يزيد على تسعه  بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:( أ ) رئيس غير تنفيذى ، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة . (ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تعينهم الجمعية العامة ، مع عدم الاخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثلية خلال مدة المجلس .(ج ) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الادارة ، يتم انتخابه  / أو انتخابهما طبقا لاحكام القانون المنظم لذلك .ويجوز أن يتضمن النظام الاساسى للشركة وجود أعضاء مستقلين اضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة .وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافاة السنوية التى يستحقها مجلس الادارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الاخرى للاعضاء المنتدبين بما فى ذلك التامين الطبى ووسائل الانتقال .ويختار مجلس ادارة الشركة من اعضاء المجلس عضو منتدبا أو اكثر للادارة ويحدد ما يتقاصاه من راتب بالاضافة الى ما يستحقة مع مبالغ طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة..ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .

أما ملاحظات النقابات تعترض على عدم ادراج رئيس اللجنة النقابية ضمن مجلس الادارة وتطالب بإدراج فقره (د) للماده (21) بإدراج ممثل  اللجنه النقابية ضمن التشكيل أى كان الشكل القانونى للشركة،كذا تقليل أعضاء مجلس الادارة المنتخبين لتصبح واحد أو اثنين حسب رأى الجمعية العامة التى لها سلطة التحديد وليس القانون بالمخالفة للدستور الذى ينص فى المادة 42 من الدستور على ان يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين ويكون تمثيلهم فى مجالس إدرات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

وتقول المنظمات العمالية :”مما سبق يتضح أن الدستور حدد نسبة 50% للأعضاء المنتخبين فى مجالس الادارات مما يعد هذا النص غير دستورى وعرضة للحكم بعدم الدستورية النص،لذا نرفض شكلا وموضوعا التعديل .

*الجمعية العامة :

وتشير المادة 25 من القانون الحالي أن تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الأتى :1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابة ، رئيسا .2-أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التي تتبعها الشركة .3- أعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور .4-عضوان تختارهما اللجنة النقابية .ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية او النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة .وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقده في اجتماع عادى او غيرعادى.

التعديل الجديد على هذه المادة : تتكون الجمعية العامه للشركة على النحو الاتى :1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة او من يحل محلة في حاله غيابة ، رئيساً .2- ممثلين للشركة القابضة والأشخاص الإعتبارية العامة المساهمه في الشركة تختارهم السلطة المختصه بكل منها.3- المساهمين من الأشخاص الإعتبارية الخاصة أو الأفراد في راس مال الشركة .4- عضو تختاره اللجنة النقابية .

ويضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التي تمتلكها الشركات القابضة بمفردها او مع غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام اربعه أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامه للشركة القابضة ،وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال .ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .ويكون لكل مساهم التصويت في الجمعية العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم في راس مال الشركة ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عد الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية او النظام الاساسى للشركة أغلبية خاصة .وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامه منعقده في اجتماع عادى او غير عادى.

ملاحظات النقابات :”نعترض ونطالب بإدراج الفقرة (4) من الماده 25 من قانون 203 الحالى حيث نص الماده 13 ، 42 من الدستور على :-المادة ( 13) :تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

والمادة ( 42) التي تقول :يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون،والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى،ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون،وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية .”

*أزمة الأرباح :

وتتطرق المذكرة ايضا الى المادة 33 من القانون الحالي والتي تنص على :يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح.ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية .وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة.

والتعديل الحكومي عليها هو :يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة 10% من هذه الأرباح تصرف نقداً .أما ملاحظات النقابات :”يتم تعديل وإضافة فقره بما لا يقل عن 10% .”

*لوائح العاملين :

وتشمل التعديلات محل الخلاف المادة 42 من الفصل الثالث في نظام العاملين في الشركات القابضة والشركات التابعة لها..والتي تقول في القانون الحالي :تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقه بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم ، واحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم ، والى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم احكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامه والمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973 وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص

وجاء التعديل الوزاري ليقول :”- يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصه اللوائح المتعلقه بنظام العاملين بها .وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامه للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

أما ملاحظات النقابات على مادة (42 ) هي :”-  يضع مجلس ادارة الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصه وفقاً للماده (13) من الدستور والماده 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 الفقره ( ه )..حيث تقول المادة 13 من الدستور :”تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.أما المادة (15)  قانون النقابات العمالية الفقرة “5” فتقول :”تتولى اللجنه النقابية للمنشأه مباشرة الاختصاصات التالية :المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال او تعديلها .

*منازعات العمل :

أما المادة 48 من القانون الحالي فتشير الى :”تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى .وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية .كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .

والتعديلات الجديدة عليها هي :”تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنه 2003 م.كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه على العاملين بالشركات القابضة والتابعة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له .

وملاحظات النقابات عليها :”نطالب بعوده الماده الحالية كما هى حيث ان النص الجديد قام بالغاء دور التنظيم النقابى فى المفاوضة الجماعية والاجراءات فى الدفاع عن حقوق العاملين وذلك وفقاً للماده 168 وما تلها من مواد فى القانون 12 لسنه 2003م”

*الجهاز المركزي للمحاسبات :

المادة 15 من القانون الحالي تقول :”يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقاً لقانونه .”

التعديل الجديد عليها :”ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات أخر للشركة من المستوفين لمعايير مراجعه الشركات المساهمة على ان تحدد الجمعية العامة أتعابه .” ..

ملاحظات النقابات أن هذه التعديلات نصت على جواز تعيين مراقب حسابات من قبل الشركة وهى تتعارض مع المادة (55) من ذات المشروع والتى قصرت مباشرة اى عمل من اعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى او الفروع الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص او رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وهو يتعارض مع استقلالية مراقب الحسابات ووضعه رهن التصريح بالدخول والذى قد يتأخر أو لا يحصل عليه وهو ما يتعارض مع الشفافية والإفصاح اللذين يتبناهما المشروع المعروض .”

*خسائر وتصفية !:

المادة 38 من القانون الحالي تقول :”إذا بلغت خسائرالشركة نصف راس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها .

التعديل :”وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقاً لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاثة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

ملاحظات النقابات :”إلغاء المادة والاستمرار بتطبيق النص الحالى مع إلزام الشركة القابضة أو التابعه وتوفير المقومات اللازمة لتطوير تلك الشركات وفقاً لخطه موضوعه  وإعاده تقييم رؤوس أموال الشركات وفقاً للتقييم الفعلى الحالى.”

*حل الشركات :

المادة 39 من القانون الحالي :”تنقضى الشركة بأحد الأسباب الاتية : 1- حل الشركة .2-انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة .3- انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله .4- الاندماج أو التقسيم .وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية ، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 الى 154 من القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

التعديل :”فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر فى رأس مال الشركة ويتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 وفقاً للاجراءات وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ملاحظات النقابات :تعديل النسبة من 25% إلى 50% ..وفى حالة تصفية أى شركة لأى سبب تكون حقوق العاملين من خلال المفاوضة مع التنظيم النقابى (النقابة العامه المعنية ) ووزارة القوى العاملة على أن يكون الحد الأدنى شهرين على الأجر الشامل عن كل سنة خدمة وبما لا يخل بباقى مستحقات وحقوق العامل المقرره قانوناً.

 

التعليقات متوقفه