قوانين سيناقشها مجلس النواب غدا : “صندوق تحيا مصر ” و”قطاع الأعمال” و”السكك الحديدية” ..و تنظيم اماكن وساحات انتظار السيارات والاحتياطات الصحية للوقاية و البعثات والمنح والاجازات الدراسية

297

تناقش جلسات مجلس النواب غدا الاحد مجموعة من القوانين  والتعديلات المقترحة ..وجاءت كالتالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (22 مادة):وجاء فيه :بمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، تضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقاً لأحكام المادة 26 مكرراً من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات”.كما ينظم هذا المشروع بقانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

كما سيناقش البرلمان علي مدار يومين :”مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد (3 مواد) ويهدف مشروع القانون إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.

ويناقش اعضاء مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (18 مواد):ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.

ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية (7 مواد): هو القانون الرابع الذي تم مناقشتة ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة).

كما سيناقش اعضاء البرلمان مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة (4 مواد) ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.

وجاء في مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية (36 مادة) والذي ناقشة البرلمان في جلسة ٨ يونيو :”يضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال المخالفة.

ويناقش المجلس ٩ مواد تخص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر.وجاء في هذا القانون :”يهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.

وينظر اعضاء البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة)
ويهدف مشروع القانون إلى عدة أمور:- أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن ا

التعليقات متوقفه