من يوليو حتى12 شهر.. “خطة البرلمان” توافق على استقطاع 1% من دخل العاملين بالدولة و0,5 من المعاشات لمواجهة كورونا

113

وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الأقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

واكد محمد معيط، وزير المالية خلال اجتماع اللحنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى أن ازمة جائحة كورونا واثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها ان العالم اصبح معرضا في كل لحظة الى لفيروس او وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية.

وأشار إلى أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الاوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن اثار كورونا كانت الأقوى والأعتف في العالم.

وشدد معيط على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب اثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الافريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الاثار.

وتابع الوزير مؤكدا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة اثار هذا النوع من الاوبئة والفيروسات.

وأشار الى ان الدولة اتخذت اجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم اثار كورونا، وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنيه ولكن اثار كورونا اثرت على ايرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الاصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة ايرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار الاوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات والتي متوقع ان تتراوح من 8 لـ10 مليار لمدة 12 شهر فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.

وبعد مناقشات أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى حيث أصبحت نصها كالتالي؛
تقضي المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

وأجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، اعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا او جزئيا.

كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر الإ بعد العرض علي مجلس النواب.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا اصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.

التعليقات متوقفه