لقطات: إصلاح النظام السياسى – 3

197

بعد إعلان فوز الرئيس السيسى على خلفية تواضع نسبة المصوتين (41 %) و ارتفاع نسبة الأصوات المبطلة (7 %)، قلت إن الولاية الثانية للرئيس لا بد أن تشهد تغييرات كبرى تلبى طموحات المصوتين و تستجيب لرغبات المُبْطِلِين. فمشهد الانتخابات يدل بوضوح على أن نظامنا السياسى بحاجة شديدة إلى الإصلاح. فهو يفتقر إلى التعددية، و هى ركيزة الديمقراطية وغابت الأحزاب عن الساحة غيابا شبه تام، مما ترك المجال واسعا للسلفيين للحشد و التعبئة. و لذلك أجدد إقتراحى بتنظيم مؤتمر للإصلاح السياسى بما يُفَعِّل الحياة الحزبية و السياسية، و يفتح المجال العام، و يحمى حرية الرأى و التعبير، و يعبئ طاقات الشباب. ويأتى إصلاح النظام الانتخابى فى صدارة القضايا التى يلزم أن يناقشها المؤتمر الذى أدعو إليه.
إن النظام الإنتخابى الحالى فى مصر يحدده قانونان: القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإنتخابات مجلس النواب، و القانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائرالانتخابية.و قد أوضحنا سابقا أن تفعيل دور الأحزاب و تنشيط الحياة الحزبية و السياسية يتطلب كأولوية قصوى تعديل هذين القانونين بما يخلق بيئة مواتية لنشاط الأحزاب و الخروج بها من حالة الشلل التى أصابتها، و ينفخ روحا جديدة فى الحياة السياسية. و اليوم نتحدث عن قانونين آخربن لهما تأثير سلبى على فاعلية النظام الانتخابى و حيوية الظام السياسى. أتحدث هنا عن قانون الأحزاب و قانون التظاهر.
لقد كان من نتائج ثورة 25 يناير صدور المرسوم بقانون رقم رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض مواد القانون 40 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الأحزاب. و كانت التعديلات تمثل فى جوهرها خطوة للأمام و خطوة أو ربما خطوتين للخلف. فقد جعل تأسيس الحزب بالإخطار، و هذه بلا شك خطوة إلى الأمام. و لكن الضوابط التى وضعها لتأسيس أو استمرار أى حزب (مادة 4 فقرة 3) تفتح الباب لإنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية. و بالفعل ظهرت حوالى 9 أحزاب هى فى الواقع أذرع لحركات دينية. و حزب النور خير مثال على ذلك. لقد اندلعت الموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو 2013 للتعبير عن رفض حكم الإخوان و خلط الدين بالسياسة. لذلك فإن الأمر يحتاج الى الوصول إلى توافق مجتمعى حول الضوابط اللازمة للحيلولة دون خلط الدين بالسياسة و تعديل قانون الأحزاب لبناء الدولة المدنية.
و يعتبر قانون التظاهرو هو القانون رفم 107 لسنة 2013 أحد العقبات أمام تنشيط الحياة الحزبية و السياسية. إذ أن المادة 7 من هذا القانون سلبت ما أعطاه الدستور للمواطنين بنص المادة 73 التى تقول “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون”. فقد جاء فى المادة 7 من قانون التظاهر “يحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتعريضها للخطر”. إن النص هنا مطاط بما يكفى لمنع أى اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات. فضلا عن أن الأفعال الواردة فى المادة 7 يجرمها قانون العقوبات.
وللحديث بقية

التعليقات متوقفه