بعد تصديق السيسى على قانون الإسكان الاجتماعى.. خبـراء: القانون يحد من التلاعب وحصول غير المستحقين على الوحدات السكنية المدعمة

560

صدق الرئيس السيسى، على قانون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، وينص القانون على انشاء صندوق يسمى صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تؤول اليه جميع اعتمادات وأموال وأصول كل من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما تؤول اليه جميع الاراضي والمباني المخصصة للاسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل، وكذا الاراضي التي تقام عليها وحدات سكنية لمتوسطى الدخل.

وينص مشروع القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م 2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعى.
شروط التخصيص
وينص القانون على ان يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التى يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية.
على ألا يتجاوز الدخل السنوى لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة هم وأسرهم الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق مراعيا التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.
وأن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوى لمنخفضى ومتوسطى الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقى لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.
كما ينص القانون على أنه أنه «لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر».
وتنص المادة 4، على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
الحبس والغرامة
وفيما يخص العقوبات حددت المادة 19 عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى
وأوجبت المادة 7 الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى لقبول مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تسجيل صحف دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع.
التلاعب بالاسكان الاجتماعي
وفى سياق متصل ترى د.ابتهال احمد»استاذ التنمية العمرانية بكلية التخطيط الاقليمي بجامعة القاهرة» ان تشديد العقوبات ضد من يستخدم العين او الوحدة لأغراض غير سكنية امر ضروري طالما تدعم الدولة الاسكان الاجتماعي بغرض السكن وليس لاغراض اخري، حيث نجد قيام بعض المواطنين بتأجير العين او بيعها بالمخالفة للقانون، لذا لا تراجع عن تطبيق العقوبات .
واضافت ان الدولة فى ستينيات القرن الماضي كانت تطرح وحدات سكنية بالايجار لكي تناسب مستويات الدخل المختلفة، اما الان معظم المطروح بنظام التمليك الامر الذي يرجع الى عدم وجود قانون يلزم الساكن بالالتزام فى دفع الايجار الشهري وكان من الصعب على الدولة تحصيل الايجار من المواطنين، مؤكدة بذلك على اهمية ان يتضمن القانون ما يمثل حماية للدولة فى تحصيل الايجار وفى ذات الوقت وضع بدائل وتسهيلات فى الايجار.
ولفتت الى ان المدة المحددة للانتفاع بالوحدة والتى حددها القانون بخمس سنوات، فى تقديري يرجع الامر فى ذلك الى الحد من التلاعب الذي يحدث من خلال وضع بعض المقاولين التسهيلات المادية للمواطنين من اجل التقدم لحجز الوحدة ثم التنازل عنها بعد التخصيص، الامر الذي يحرم فئة كبيرة من المستحقين فى الحصول على شقق سكنية.
حق دستوري
ويري د.سيد عبد المقصود»استاذ بمعهد التخطيط الاقتصادى» ان الهدف الاساسي من مشروع الاسكان الاجتماعي الذي يستهدف بناء مليون وحدة سكنية موجهة لمحدودى الدخل، ان يطبق مواد الدستور التى تلزم الدولة بتوفير سكن ملائم للمواطنين، بالاضافة الى حل مشكلة الاسكان التى تراكمت منذ 30سنة ماضية نتيجة التوسع فى البناء الفاخر والسوبر لوكس والذي لا يناسب الفقراء.
واضاف ان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها يعد ضمن التحديات التى تواجه وزارة الاسكان، ولابد من اجراء دراسة لمتوسط دخول الفئة المستهدفة من المشروع لتحديد الاقساط والتعاقدات مراعاة لفئة الشباب.
ولفت إلى ان دمج صندوق الاسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري يعنى دمج مصادر تمويل الاسكان الامر الذي يقلل بذاته من الفساد ويساهم فى تسهيل الاجراءات على المواطنين.
مقترحا تولى شركة مستقلة عملية تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعي للمواطنين بشكل يضمن وصولها لمستحقيها وذلك عن طريق تعاقد يتم بين الحكومة والشركة وفق شروط معينة.
ومن جانبه أوضحت مى عبدالحميد «رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى»، أن الصندوق الجديد يتولى تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجارالوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة 8 بحد أقصى 400 م2 لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.
شروط الانتفاع
وأفادت أن القانون وضع أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، كما وضع القانون ضوابط وشروط الإنتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الإجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضى تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضى.
تجريم البيانات الخاطئة
وشددت على أن القانون جرّم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش او التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.
واشارت الى ان القانون أتاح موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى، مع إمكانية استثمار أمواله والعمل على تحسين أدائه، لتطوير آليات العمل الداخلية أولاً بأول، وذلك ضمانًا لاستدامة واستمرارية البرنامج، ليصبح الصندوق رائدا على المستوى العربي والدولى.

التعليقات متوقفه