لليسار در: قانون لحرية الصحافة

164

فى 16 أعسطس 2015 عقد الزميل “ جلال عارف” نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس “ لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية “ مؤتمراً صحفياً بمقر نقابة الصحفيين، ليعلن على الرأي العام وجموع الصحفيين والإعلاميين عن إنتهاء اللجنة من صياغة مشروعي قانونين، الأول خاص بقانون موحد للصحافة والإعلام، والثاني خاص بتعديل المواد الخاصة بالجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية فى قانون العقوبات وقوانين أخرى، وذلك تطبيقا للنص الدستوري فى المواد ( 70، 71، 72، 211، 212، 213)، وقال “ عارف “ إنه تم التوافق مع الحكومة على المشروعين وصياغة موادهما، وأن مجلس الوزراء سيحيلهما إلى مجلس النواب لإصدارهما.
وجاءت المفاجأة المؤسفة من جانب الحكومة، فلجأت لتقسيم قانون الصحافة الموحد إلى قانونين، الأول خاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والثاني خاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مع تغيير وإلغاء عديد من مواد المشروع الذي تم التوافق عليه، خاصة المواد التي تحقق حرية واستقلال الصحافة والإعلام. وأصدر رئيس مجلس الوزراء فى 19 ديسمبر 2016 قرارا بإنشاء واختصاصات وتشكيل “ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “ و” الهيئة الوطنية للصحافة” و” الهيئة الوطنية للإعلام” ليتأكد إصرار الحكم على هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام.
وأخيراً قامت الحكومة ومجلس نوابها بالموافقة على 4 قوانين أعدتها الحكومة، هي “ مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام “ و” مشروع قانون المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام “ و” مشروع الهيئة الوطنية للصحافة “ و” مشروع الهيئة الوطنية للإعلام” وتمت الموافقة عليها يوم الاثنين 16 يوليو الحالي.
وأدت هذه القوانين إلى انقسام واضح فى الرأي العام، والمجتمع الصحفي، بل وفى مجلس نقابة الصحفيين، ما بين رافض لهذه القوانين القمعية وآخرين مع ما تريده السلطة أيا كان !. وفى وسط هذا الجدل وما أثاره من صخب تناسى الجميع مشروع القانون بتعديل قانون العقوبات وقوانين أخرى لإلغاء العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لحرية الصحافة والإعلام. وكان هذا المشروع قد أعد بالتوازي مع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، وطلبت الحكومة مهلة ليقوم خبراء وزارة العدل بدراسته والتأكد من عدم وجود تعارض بين مواده ومواد قانون العقوبات.
وتضمن المشروع أربع مواد فقط، الأولى تطبيق حرفى للنص الدستوري بالغاء العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أو فى أي قانون آخر، ويكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى ألف جنيه، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوبتها وتنص المادة الثانية على الغاء المواد (102) و(102مكرر) و(174) و(177) و(178) مكرر ثانيا و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات، والمادة (10) من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتتناول بالتعديل المواد (176، 308) عقوبات. ورغم مضي ثلاث سنوات على المهلة التي طلبها خبراء وزارة العدل، فلم يفصح هؤلاء “ الخبراء “ عن موقفهم من مشروع القانون، واكتفوا باخفائه فى أدراج الوزارة وتجاهله وكأنه لم يطرح أصلا.
ومصادرة الحكومة لهذا المشروع بقانون لا يعني نهاية الطريق، فمسئولية مجلس نقابة الصحفيين أن يسعى لإعادة الحياة لهذا المشروع بقانون التزاما بالدستور وكخطوة فى طريق حرية واستقلال الصحافة والإعلام والخطوة الأولى على هذا الطريق دعوة أعضاء مجلس النواب من الصحفيين ومن ممثلي الأحزاب الديمقراطية لتبني مشروع القانون والتقدم به إلى مجلس النواب لإقراره، فهل يقدم مجلس نقابة الصحفيين على هذه المبادرة ؟

التعليقات متوقفه