تعرف على عقوبات التعاطي والإتجار وحيازة المخدرات في القانون الجديد

245

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكدًا ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كافٍ لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقى بظلالها الخبيثة على جهود الدولة فى المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه – قادة المستقبل – وكذلك الأجيال القادمة.
وذكر التقرير أنه في ضوء تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذى دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، تقريرها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عن عدد من العقوبات التي تضمنها مشروع القانون..
حيث “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.
و “يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35”.
مادة 48 فقرة أولى
“يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها”.
وتنص المادة 34 مكررًا “أ” “يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود، ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة”.

التعليقات متوقفه