«تشريعية البرلمان» تقر عدم حبس المحامي احتياطيًا وتحدد طريقة اختيار وسحب الثقة من النقيب

210

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، مساء الاثنين، على ما جاء فى مشروع قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضًا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطيًا. ونصت المادة ١٤ بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيًا نص مشروع القانون الجديد فى مادته ٥٠ يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو ما رفضه النواب.
ووافقت اللجنة على المادة ٥١ بوضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، ونصت المادة، على أن لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وان يكون القرار صادر من محامي عام أول.
ويجب على النيابة العامة، أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا فى الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
كما وافقت اللجنة على المادةة ٩٩ بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدوره.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة ١٢٩ من القانون، والتي تحد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم.
وبعد جدل ومناقشات وافقت اللجنة على اشتراط الحصول على الثانوية العامة للقيد فى جداول نقابة المحامين.
ووافق أعضاء اللجنة على نص المادة ١٣ التي تضع شروط تسجيل المحامي فى النقابة ويشترط أن يكون مصريا يتمتع بالجنسية المصرية ومقيما فى مصر اقامة دائمة، وتنظم المادة شروط التصريح للمحامين الأجانب، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن الوضع لا يحتاج إلى العجلة والسرعة، منتقدا آليات تمرير القانون التي تقوم بها اللجنة، فيما أعرب النائب خالد حنفي، عن “حزنه” تجاه ما يحدث من مناقشات بشأن القانون، واقترح أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية التي صدرت بشأن الحاصلين على كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح.
وقال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة هنا بالحصول على كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب، واضاف: “العبرة فى الحصول على الكلية وليس الثانوية العامة” فيما اتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدا على أنه كان من الأولي الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل على إصدار تشريع بشأنهم لمنعمهم.
وقال النائب مرتضي منصور؛ هناك يوجد نواب بالإعدادية داخل أروقة المجلس ونحن هنا لانقبل خريجين تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول.
ووافقت اللجنة على المادة ١٣١ من تعديلات القانون، وتنص على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و ٢٨ عضوا ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض او محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافق أعضاء اللجنة على نص المادة ١٣٥ بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ٦ من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ٦٠ يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.

التعليقات متوقفه