“النواب”يوافق مبدئيا على مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

513

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب علي بدر وعشر عدد أعضاء المجلس.ووفقا للمذكرة الإيضاحية اوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و للمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات و فرضت القانون تنظيم احكام اجراءات مكافحة الإرهاب و التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.

وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف وبالنظر إلى ان الاٍرهاب يبدا بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب و العنف
واضافت ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة وساحة وللاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
اوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التاديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية و اشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وقالت المذكرة ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط وانما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع واكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التاديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الانتاج التى تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قولئم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج
واجازت المادة ٢ فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة ” و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها ” بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل.

كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم وذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وانزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.

التعليقات متوقفه