بعد موافقة البرلمان ..فصل أعضاء التنظيمات الإرهابية العاملين بمؤسسات الدولة 

641

في خطوة برلمانية جديدة، وفي إطار خطة الدولة لمكافحة وتجفيف منابع الإرهاب، وافق مجلس النواب في جلسته الأحد، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من (النائب علي بدر وعُشر عدد أعضاء المجلس)، ويقضي “بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة من غير اتخاذ إجراءات تأديبية”، وذلك لمواجهة نشر الفكر المتطرف والعنف في مواقع العمل المختلفة.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل من دون إجراءات تأديبية. وأرجأ رئيس المجلس الموافقة على المشروع لحين عرضه على مجلس الدولة لمراجعته.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ فقد أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، وبالنظر إلى أن الارهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمُضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.. ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحًا لعرض الأراء والأفكار المتطرفة وساحة للإستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة..

ويهدف القانون الجديد إلى “إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريًا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة”. وذلك في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.. اذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.. إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.. إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.. إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.

تضمنت المادة (١) بالبند (هـ) حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقًا مع المنطق القانوني السليم حيث إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.

وأجازت المادة (٢) فقرة أولى لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء إتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كل مواضع القانون القائم وذلك إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وانزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.

التعليقات متوقفه