تضامن البرلمان توافق على مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الحربية

207

وافقت، لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على أن: توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكل المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
ونصت التعديلات الواردة في المادة 7 على أن تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوي الشأن.
وتشمل المادة 7 من القانون هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.

كما تشمل طلبات الإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن المادة 7 أيضا طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

فيما تنص المادة 8 على أن تخصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف البند الثاني من المادة 8 يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنويا تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

التعليقات متوقفه