مجلس الوزراء يوافق على حذف كلمة “وجود مبرر”من عقوبة الختان ويقر بالجرم فى جميع الأحوال

284

 

وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضى على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الاناث بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

واوضحت “مايا مرسى” رئيسة المجلس القومي للمرأة أن التعديل الجديد سوف يضمن المزيد من الحماية للفتيات فى قانون العقوبات ، موضحة أن ما جاء فى التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون او يدعون او يروجون لاجرائها سوف يساهم بدرجة كبيرة فى الحد من ممارستها,لافتة الى أن اللجنة اقترحت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج او دعا او طالب باجراء هذه الجريمة ، ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة ، وعدم الاشارة الى مصطلح المبرر الطبى فى جرائم ختان الاناث ،

واشارت د” سحر السنباطي “أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الى أن حذف كلمة “دون مبرر طبي” من نص المادة جاء تماشياَ مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وماهي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية.

وناشدت “السنباطي” جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ) ، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.

التعليقات متوقفه