المحكمة الدستورية تعترض علي تفصيل قانون الانتخابات

45

كتب :حسين عبدالرازق

كشف قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عدد من مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عن افتقار مجلس الشوري للقدرة علي التشريع. فقد وجدت المحكمة ان المواد القانونية المتعارضة للدستور تصل إلي ثماني مواد، وهي المواد (1) و(2) و(3) و(5) و(9 مكررا «ب» و(18 مكررا) و(28) من قانون مجلس الشعب والمادة (3 مكررا «ل») من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ولحسن حظ مجلس الشوري «الإخواني – السلفي» ان رقابة المحكمة الدستورية العليا يخرج عن نطاقها – كما قالت المحكمة في حيثيات قرارها – «1 ـ مراجعة الصياغة القانونية للمشروع. 2 – النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أي نصوص قانونية أخري، ما لم يرق هذا التناقض إلي مخالفة دستورية 3 – تقرير مدي ملاءمة بعض الاحكام التي حواها المشروع باعتبار ان ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع» فالارجح ان فضيحة مجلس الشوري كانت ستصبح فضيحة بجلاجل في حال إزالة هذا القيد علي رقابتها المسبقة (أو اللاحقة) للقوانين.

والمواد التي قررت المحكمة الدستورية العليا تعارضها مع الدستور الحالي، تتناول عددا من القضايا المهمة التي تؤثر في العملية الانتخابية وفي تشكيل مجلس النواب القادم.

فبصرف النظر عن ان تعريف العامل والفلاح في المادة 229 أدي إلي ان يصبح كل من يعمل بأجر لدي الغير من رئيس الجمهورية إلي أصغر عامل نظافة يحمل صفة العامل، فالقانون اضاف قيدا يتمثل في ان العامل «يعتمد بصفة رئيسية علي دخله» وهو ما رأت المحكمة انه يخالف نص المادة 229 من الدستور.

وقررت المحكمة ان النص في الفقرة الاولي من المادة الثالثة علي اسقاط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها (عامل وفلاح وفئات من الضروري طبقا للمادة 55 من الدستور ان يمتد البطلان إلي تغيير النائب لانتمائه الحزبي وتخليه عنه ليصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا.

كما ألزمت القوائم التي تضم حزبيين ومستقلين ان تظهر صفة المرشح كمستقل أو حزبي ليعرف الناخب حقيقة المرشح.

وان يضاف للشروط الواجب توافرها في المرشح «ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» طبقا للمادة 113 من الدستور.

كذلك قررت المحكمة ضرورة إلغاء النص علي حق من استثني طبقا للقانون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث ان القانون يعطي هذا الاستثناء حماية لأمن الدولة ولا يعقل أن يتولي من استثني لهذا السبب مهمتي التشريع والرقابة!!

إضافة إلي تعديلات خاصة بالعزل السياسي وإعلان النتائج ومراقبة منظمات المجتمع المدني، وعدم تكرار التصويت وضرورة الاشراف القضائي علي تصويت المصريين في الخارج.

ولكن أهم اعتراض انصب علي استمرار تقسيم الدوائر الغائم منذ انتخابات مجلس الشعب 2010 والذي يتصادم بقوة مع نص المادة 113 التي نفرض التمثيل العادل للسكان والمحافظات فالخلل القائم في هذا التقسيم فاضح وعلي سبيل المثال.

> فمحافظة الجيزة بها ثاني أكبر عدد من الناخبين (3.4 مليون ناخب) وممثلة في المجلس بـ 30 مقعدا في حين أن محافظة الدقهلية بها عدد أقل من الناخبين (7.3 مليون ناخب) ومخصصص لها عدد أكبر من المقاعد (36 مقعدا).

> ومحافظة الاسكندرية والتي تضم رابع أكبر عدد من الناخبين (3.3 مليون ناخب) مخصص لها 24 مقعدا في حين أن الغربية بها عدد أقل من الناخبين (9.2 مليون) ومخصص لها 30 مقعدا ونفس الشيء ينطبق علي البحيرة وسوهاج التي يقل عدد الناخبين بكل منها عن عدد ناخبي الاسكندرية في حين أن كل منها له 30 مقعدا.

> ومحافظة القليوبية بها 6.2 مليون ناخب ولها 18 مقعدا في حين أن محافظة سوهاج بها 3.2 مليون ناخب ولها 30 مقعدا.

> ومحافظة أسوان بها 853 ألف ناخب ولها 6 مقاعد في حين أن محافظة دمياط بها 849 الف ناخب، ولها 12 مقعدا أي ضعف عدد المقاعد المخصصة لأسوان.

ورغم اهمية قرار المحكمة الدستورية العليا فليس هناك ضمان ان مجلس الشوري «الإخواني – السلفي» سيلتزم بشكل دقيق بما قررته المحكمة عند موافقته علي تعديل قانوني انتخاب مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة والدستور قد حصن القانونين ضد الطعن عليهما بمثول الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا!!

وبعيداً عن موضوع دستورية مواد القانون فاتساع الدوائر الفردية ودوائر القوائم، سيؤدي إلي ان الانتخابات التشريعية ستكون منافسة بين اصحاب الملايين (دوائر وافراد) خاصة في ظل عدم وجود آلية لمراقبة الانفاق المالي في الانتخابات.

التعليقات متوقفه