عبدالله أبو الفتوح يكتب:من ينصف أصحاب المعاشات 

مطالب بتعديل تشريعي عاجل لقانون التأمينات والمعاشات

2٬211

عيوب القانون:

المعاش المبكر متوقف.. واللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن

مخالفة الدستور والتعارض مع قانون الخدمة المدنية

المحافظة على حقوق أصحاب الكادرات الخاصة.. وانتقاص حقوق المؤمن عليهم

إلغاء إستبدال المعاش.. وقف سريان تأمين البطالة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين

المطالب:

يجب أن لاتقل قيمة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات عن ٢٠ %

صرف شهر لأصحاب المعاشات في المناسبات والأعياد من أرباح عوائد استثمار أموال المعاشات

مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور

تمثيل أصحاب المعاشات فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدد لايقل عن نصف أعضاء مجلس الإدارة

*بقلم عبد الله أبو الفتوح

لاشك أن الأسلوب المباغت الذى اتبعته الحكومة فى إقرار قانون التأمينات والمعاشات وتمريره في عجلة تحسد عليها إلى مجلس النواب في دور انعقاد تشريعي أوشك على الانتهاء.. وما يثير الدهشة والغضب وحالة الغليان العامة أن مجلس النواب السابق قد توافق مع أسلوب الحكومة فى سرعة الموافقة على قانون بمثل هذه الخطورة دون مناقشة حقيقية أو حتى المطالبة بإجراء أي نوع من الحوار المجتمعي حول مواده الحاسم لمصير أموال المعاشات والتأمينات وتقنين الاستيلاء على أموال المعاشات اعتبارا من اليوم التالي لصدور القانون وانعدام ديون الدولة لصناديق المعاشات واسقاط كل الحقوق والديون المالية الخاصة بأموال المعاشات على وزارة المالية دون أي اعتبار لكون هذه الأموال أموالا خاصة، حسب المادة ١٧ من الدستور.. بالإضافة إلى أن الحكومة استهدفت من إصدار القانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩ تخفيف العبء على ميزانيتها دون مراعاة المخاطر الاجتماعية المرتبة على صدوره، الأمر الذي جاء معيبا ومخالفا للدستور في كثير من مواده،  وأصبح هناك مطالبات بضرورة إلغاء هذا القانون والعودة للقانون ٧٩ لسنه٧٥ لحين صدور قانون جديد للتأمينات والمعاشات وإجراء حوار واسع حول مواده.

وتتلخص أهم الملاحظات حول هذا القانون والعوار التشريعي والدستوري بمواده  فى صدر القانون دون ديباجه ومصادر تاريخية للتطبيق والتى تفسر في التناقض في التطبيق.. كما حرم العاملين خدم المنازل من تطبيق القانون عليهم.

الكادرات الخاصة

حافظ القانون على حقوق أصحاب الكادرات الخاصة، حيث قررت المادة الثالثة من قانون الإصدار على أنه لايترتب على تطبيق القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للعاملين بالكادرات الخاصة (القضاه.. والشرطة.. القوات المسلحة.. الخ….) ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة الفروق المترتبة على ذلك، بينما نصت المادة الرابعة من قانون الإصدار على إنطباق القانون الجديد على باقى المؤمن عليهم وفقا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الإجتماعى لحين صدور اللائحة التنفيذية، وبما لايخل بأحكام القانون الجديد.

أين اللائحة التنفيذية؟

كما نصت المادة الخامسة من قانون الإصدار على أنه يتعين على رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون الذى نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر ( أ ) فى 19 / 8 / 2019 أى بحد أقصى 19 / 2 / 2020 ولم تصدر حتى الآن، رغم إستحالة تطبيق المواد القانونية التى تشير للائحة دون إصدار اللائحة التنفيذية وهى تصل لأربعين مادة تقريبا،  مما يشل يد هيئة التأمين الإجتماعى فى تطبيق تلك المواد،  وهو مايحدث إرتباكا شديدا فى الأداء تجاه المتعاملين معها، رغم أن مهمة الهيئة حسن اداء الخدمات التأمينية بشكل يرضى جمهور المتعاملين معها.

فهناك معاشات وتعويضات معطلة بسبب عدم إصدار اللائحة ولايتم صرف أي مبالغ لهؤلاء كسلفة تحت التسوية ويتركونهم بلا مورد للعيش الكريم، وكان يجب ربط تطبيق القانون بصدور اللائحة.

استقلال الهيئة

فالقانون يضرب عرض الحائط بإستقلال الهيئة وفقا للدستور والمادة ( 8 ) من القانون 148 لسنة 2019 التى نصت على أن يكون للهيئة الشخصية الإعتبارية والموازنة المستقلة ولها الإستقلال الفنى والمالى والإدارى، بينما نصت نهاية المادة على أن تتبع الهيئة الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية لتنسف هذا الإستقبال وتصبح هيئة حكومية، وما يؤكد نسفه صدور قرار من رئيس الوزراء غير المختص، أن المادة 9 من القانون الجديد تنص على إختصاص رئيس الجمهورية ( رأس السلطة التنفيذية ) بإصدار قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة ، تكليف وزيرة التضامن برئاسة الهيئة والتى كلفت بدورها رئيسى الصندوقين بإدارة كل صندوق نيابة عنها،رغم أن القانون الجديد ألغى الصندوقين ليحل محلهما صندوق واحد وفقا للمادة ( 5 ) من الباب الثانى الفصل الأول .

( تم صدور قرار جمهورى فيما بعد بتعيين رئيسا لهيئة التأمين الاجتماعى) .

استثمار أموال التأمينات

كما نسفت المادة ( 16 ) فقرة ( 1 ) بند ( ب ) من نفس القانون هذا الإستقلال المالى والإستثمارى لأموال الهيئة لأنها نصت على استثمار ( 75 % ) من إحتياطيات أموال التأمين الإجتماعى فى أذون وسندات الخزانة العامة.

شراء المدد

كما حرمت المادة 21 فقرة ( ١ ) أصحاب المعاشات لبلوغ سن الشيخوخة ولم يتوفر لديهم سوى مدة الحد الأدنى ( 120 ) شهرا فعلية تزاد إلى 180 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من الإستفادة بالمدة المشتراة كما حرمت الفقرة ( 6 ) من نفس المادة أصحاب المعاش المبكر من أصحاب مدة الحد الأدنى ( 240 ) شهرا فعلية تزاد لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من إحتساب المدة المشتراه أيضا،رغم أن المادة ( 20 ) من القانون عاليه أجازت للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة إشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ينما يمنع القانون فى مواضع أخرى إحتساب تلك المدة المشتراة كما هو موضح عاليه.

تسوية المعاش

وعند إحتساب أجر تسوية المعاش قررت المادة( 22 ) أن يحدد أجر التسوية على أساس المتوسط الشهرى للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الإشتراكات منذ البدء بالعمل بهذا القانون بدلا مما كانت تقرره المادة ( 19 ) من القانون 79 لسنة 75 من تسويه المعاش على أجر السنتين الأخيرين ثم الخمس سنوات الأخيرة، مما يؤدى لتقليل المتوسط لصغر الأجور فى بدايات التعيين وصغر المعاشات بالتالى.

وحددت المادة ( 24 ) تسوية معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه بالجدول ( 5 ) بمعامل 1/ 45 عند سن الستين وبمعامل 1/81،8 عند سن الخمسين فأقل بينما كان الجدول ( 9 ) بالقانون 79 لسنة 75 يحدد المعامل عند سن الخمسين بواقع 1/ 60 للمعاش المبكر، وهذا يقلل المعاش المحتسب عمليا وبحسبة بسيطة يتضح أنه لايستحق المعاش المبكر فى ضوء شروط الفقرة ( 6 ) من المادة ( 21 ) من نفس القانون الخاصة بشروط الحصول على معاش مبكر من حيث توافر مدة إشتراك 40 سنة عند طلبه المعاش المبكر عند بلوغه سن 50 سنة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لايقل ( 50 % ) من أجر أو دخل التسوية الأخيرة وبما لايقل عن الحد الأدنى القانونى للمعاش وتوافر مدة إشتراك فعلى 240 شهرا تزاد إلى 300 شهر بعد 5 سنوات من تطبيقه بمعامل حسب السن وفقا لجدول ( 5 ) حيث حدد المعامل ب 1 / 81. 8 عند سن الخمسين فأقل وهو مايعنى توافر مدة إشتراك ( 40 ) سنة، وهو غير قابل للتنفيذ فى ضوء سن بدء خضوع المؤمن عليه للتأمين الإجتماعى المحدد بـ ( 18 ) سنة فى المادة ( 2 ) من نفس القانون المحددة للفئات التى تسرى عليها أحكام القانون للعاملين لدى الغير ( أولا ) حيث إشترطت أن لايقل سن المؤمن عليه عن ( 18 ) سنة وبإفتراض بدء التأمين عند سن الـ 18 سنة فإنه عند بلوغه سن الخمسين يكون لديه مدة إشتراك متصلة 32 سنة وليس 40 سنة.

المعاش المبكر

ناهيك عن تعارض ذلك مع تيسير قانون الخدمة المدنية للراغبين فى الخروج على المعاش المبكر لمن بلغ سن الخمسين في دولة واحدة قانون ييسر الخروج على المعاش المبكر من سن الخميس وقانون آخر يجعل ذلك مستحيل التنفيذ ؟ ! وهذا يتطلب تعديل ضوابط منح المعاش المبكر بالسرعة المطلوبة خصوصا أن العاملين بالقطاع الخاص عمليا لايستطيعون الإستمرار فى العمل الخاص كل تلك الفترة إضافة للخصوصية التى تجبر العاملين بقطاع الأعمال العام على الخروج على المعاش المبكر مثل العاملين بالشركة القومية للأسمنت ليجبروا على الخروج للمعاش المبكر دون أن يستطيعوا الصرف وبالتالى عليهم إنتظار بلوغهم سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة حسب ماورد بالقانون .

معاشات الوزراء

فى حين حددت المادة ( 27 ) من القانون الجديد أن المعامل الذى يحتسب على أساسه معاشات نواب رئيس الجمهورية ورؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء ، والوزراء والمحافظين ونوابهما بمعامل 1/ 10 أى ثلاث معاملات فى القانون الواحد ، كما لم يتضمن القانون الجديد الإستثناء الوارد بالقانون 79 لسنة 75 مادة ( 20 ) فقرة ( 2 ) بالسماح ببلوغ معاشات العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة نسبة حدها الأقصى النسبى ( 100 )% بدلا من ( 80 ) % من أجر إشتراك المؤمن لظروف عملهم الصعبة والخطرة.

ولم تنص المادة ( 23 ) من القانون 148 لسنة 2019 على إعتبار مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى مدة إشتراك مثلما كانت تنص الفقرة ( 3 ) من المادة ( 21 ) من القانون 79 لسنة 75 علما بأن الفقرة ( 4 ) من المادة ( 126 ) تلزم الجهة الموفدة بحصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى الإشتراكات.

كما لم ينص القانون الجديد على إضافة مدة إفتراضية لمدة الإشتراك مثلما نصت عليه المادة ( 22 ) من القانون 79 لسنة 75 مقدارها 3 سنوات فى حالة إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي أيا ماكانت مدة إشتراكه فى التأمين، وأيضا فى حالة وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أيا ماكانت مدة إشتراكه فى التأمين، كما لم يتضمن نصا يفيد صرف تعويض عن مدة الإشتراك التى تزيد على 36 سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر إستحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة أسوة بما كانت تنص عليه المادة ( 26 ) من القانون 79 لسنة 75 رغم دفعه إشتراكات التأمين الإجتماعى عن هذه المدة الزائدة دون الحصول على تعويض مقابل الدفع .

المهاجر العائد

كما لم يتضمن نصا يسمح للمهاجر العائد للإقامة الدائمة فى مصر خلال سنتين من تاريخ الهجرة وإلتحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون برد ماصرف له من تعويض الدفعة الواحدة، وتحتسب تلك المدة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين الجديد.

المطلقات والأرامل

ولم يتضمن القانون الجديد نصا يبيح معاشا دون المساس فى حالات الطلاق او الترمل للبنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ليتم اعادة توزيع الأنصبة من جديد حال دخول مستحق أو مستحقة جديدة فتقل أنصبة المستحقين القدامى، ولم ينص على عودة حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحق لمعاش الزوج الأخير وفقا لما كانت تقرره المادة ( 114 ) من القانون 79 لسنة 75، وألغى حق عودة الزوج لإستحقاق معاش زوجته فى حالة طلاقه لزوجته الجديدة أو وفاتها وحرمهم من حق العودة للمعاش فى حالة زوال سبب المنع كما كان معمولا به فى ظل القوانين التأمينية سابقا.

 العمالة غير المنتظمة

كما حرم العمالة غير المنتظمة التى طالب السيسى بتوفير الحماية التأمينية والصحية لها من حق الإشتراك عن المدد قبل أول يناير 2020 رغم خضوعه للقانون فى حينه بحجة أنهم لم يشتركوا عنها قبل بدء تطبيق القانون الجديد، كما وضع حدا أقصى لنسبة الإشتراكات بما لايزيد عن ( 26 %) مما يعنى تجميد قيمة معاشات العمالة غير المنتظمة عند هذا الحد كما حمل المؤمن عليه إشتراكا شهريا بدءا من يناير الماضى ٢٠٢١ قدره ١٠٨ جنيهات وهو مبلغ كبير بالنسبة لهذه الفئة وحمل الخزانة العامة ١٢ % بمقدار ١٤٤ جنيها شهريا لبلوغ الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه شهريا .

ورغم شمول هذه الفئة بتأمين البطالة إلا أن طبيعة عمل هؤلاء غير المنتظمة فى ظل عدم وجود صاحب عمل أو مكان عمل ثابت يجعل من الصعب استفادتهم من تأمين البطالة.

استبدال المعاش

كما لم يتضمن القانون نصا بحق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى إستبدال المعاش ، كما كانت تجيزه المادة( 123 ) من القانون 79 لسنة 75 فى حدود ثلث قيمتها وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

مصاريف الانتقال

وإستثنت الفقرة الأخيرة من المادة ( 78 ) من القانون 148 لسنة 2019 أصحاب المعاشات أو المستحقين من إستحقاق مصاريف الإنتقال لتمنع المحاكم من إصدار أحكام نهائية بأحقية هؤلاء فى صرف مصاريف الإنتقال من مقر الإقامة إلى مكان العلاج والعودة بالوسائل غير العادية متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لاتسمح بإستعمال وسائل الإنتقال العادية مثل مرضى الفشل الكلوي وعمليات القلب المفتوح بدلا من أن يأتى القانون متوافقا مع الأحكام القضائية تعمد سد الطريق على الأحكام القضائية مسبقا لينزع الصفة الانسانية عن قانون التأمين الاجتماعى الجديد لأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة ولكن أيدت المحكمة الإدارية العليا أخيرا حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالزام التأمين الصحى بصرف ٦٠٠ جنيه شهريا تكاليف انتقال سيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى من منازلهم وحتى المستشفيات التى يتلقون العلاج بها فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعى ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ مما يستدعى تعديل هذا القانون ليتوافق مع الأحكام القضائية بدلا من مرمطة أصحاب أمراض الفشل الكلوى فى المحاكم بحثا عن أحكام تدعم حقهم  كما أضافت المادة ( 101 ) من نفس القانون فى فقرتها الأخيرة عبئا غير منطقى على إستمرار إستحقاق الإخوة والأخوات فى المعاش الذين كان يعولهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته، حيث قررت أن يتم إعادة بحث شروط الإعالة عند كل تعديل يطرأ على المعاش رغم ثبوت الإعالة عقب وفاة العائل وعند تحقق واقعة الإستحقاق وهى تثبت مرة واحدة لأن المعيل مات.

تأمين البطالة

وبالنسبة لتأمين البطالة قررت المادة ( 85 ) من القانون 148 لسنة 2019 وقف سريان تأمين البطالة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين رغم أن القانون يرفع سن الإحالة للمعاش تدريجيا إلى سن الخامسة والستين وفقا للمادة ( 41 ) فى أول يوليو 2040، وبالتالى يكون خطر البطالة قائما منذ بلوغ المؤمن عليه سن الستين وحتى سن الخامسة والستين ولايقابله تأمين بطالة مما يحرم هذه الفئة العمرية من الحصول على تعويض البطالة فى حالة تحقق خطر البطالة.

الرعاية الاجتماعية

وفى مجال الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من خدمات وتسهيلات وتخفيضات قصرت المادة ( 94 ) من القانون الجديد التمتع بهذه المزايا على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرارا من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، مما يعنى تمتع بعض أصحاب المعاشات بهذه المزايا وحرمان البعض الآخر بقرار، وهو مايخل بمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتساوية، كما نص على فتح حساب للرعاية الاجتماعية فى الصندوق دون النص على انشاء مجلس ادارة لصندوق الرعاية الاجتماعية يمثل فيه أصحاب المعاشات مثلما كان ينص عليه القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

كما حرم القانون الجديد الأرملة من العودة للمعاش اذا طلقت أوترملت ولم تكن مستحقة فى معاش زوجها الأخير وحرم كذلك الزوج من العودة لمعاش زوجته اذا طلق زوجته او توفت .

العلاوة الدورية

كما يجب أن لاتقل قيمة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات عن ٢٠ % نظرا لتدنى قيمة المعاشات – ان يصرف لاصحاب المعاشات ماقيمته شهر معاش في المناسبات والأعياد من أرباح عوائد استثمار أموال المعاشات تأكيد على مانصت عليه الفقره الأخيرة من الماده١٧ من الدستور، بأن أموال المعاشات أموال خاصة بأصحابها وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها.

وأن يتساوى الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للاجور دوما لأن الحد الأدنى للمعاشات شهريا حاليا ٩٠٠ جنيه بينما الحد الأدنى للأجور ٢٤٠٠ جنيه شهريا حاليا علما بان الحد الأدنى لمعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ونائب رئيس الجمهورية ورؤساء الوزارة والنواب والشيوخ ١٦ ألف جنيه شهريا برغم ان الجميع يعيشون فى وطن واحد ويعانى أصحاب المعاشات مما يعانيه الآخرون بالدولة واصحاب المعاشات هم الأقل دخلا .

أن يتم تمثيل أصحاب المعاشات من خلال تنظيمهم القانوني، الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،، فى مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدد لايقل عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.

 

التعليقات متوقفه