مع تعديل مواد قانون تنظيم الأزهر.. حگومة الإخوان تسرب قانون گادر المعلمين المرفوض

75

تحقيق: لبيبة النجار

التفت حكومة الإخوان علي قانون كادر المعلمين الذي سبق وأن أعد وقدم بمعرفة حكومة حزب الوطني المنحل، وتم رفضه من جموع المعلمين، وافق مجلس الشوري علي القانون رقم 156 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، بأن قامت حكومة الإخوان بتقديمه بالباب الخامس ضمن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، لكن اللائحة التنفيذية للقانون كشفت ألاعيب الحكومة، حيث أكدت أن صدور هذا القانون جاء لمعالجة السلبيات التي صاحبت تطبيق القانون الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم، وهو القانون الذي يخاطب بأحكامه معلمي الأزهر الشريف، وبرغم من أن معلمي الأزهر ليسوا تابعين لوزارة التربية والتعليم، لكن في النواحي المالية ما يطبق علي معلمي وزارة التربية والتعليم هو ذاته ما يطبق علي معلمي الأزهر، وهو ما يعني التفاف حكومة الإخوان علي قانون كادر المعلمين بنفس القانون الذي سبق رفضه عندما قدمته حكومة الحزب الوطني قبل الثورة.

ويشير حسن أحمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة أن نص مادة القانون (93) مكرر 4 «يكون شغل الوظيفة «معلم مساعد» بالعقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة عام آخر بقرار من السلطة المختصة ويجب خلال هذه الفترة من حصول المعلم علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإن لم يحصل عليها خلال تلك المدة انتهي عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء ، ويقول حسن أحمد أن المعلمين اعترضوا علي هذا النص حين قدم في المشروع السابق علي أن يكون النص المقترح هو إن لم يحصل علي هذه الشهادة لا يرقي إلي الوظيفة الأعلي إلا بعد الحصول علي شهادة الصلاحية وتلغي كلمة الفصل حتي يشعر المعلم بالأمان الوظيفي.

أما المادة (93) مكرر يشترط «للتعيين ابتداء في إحدي وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرر 2 من هذا القانون أو الترقية للوظائف الأعلي أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا القانون توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض»، وهذه المادة تضع شروط شغل الوظيفة فلماذا تنص المادة السابقة علي فصل المعلم بدون أي إجراء.

أما المادة (93 مكرر 8 ومادة 93 مكرر 9) والتي تتحدث عن اختيار شاغلي وظائف التوجيه، ووكيل الإدارات التعليمية، تحدد 3 سنوات لوظائف التوجيه وسنتين لمديري ووكيلي الإدارات قابلة للتجديد مرة واحدة»، ويتساءل حسن أحمد لم توضح لنا هذه المواد بعد انتهاء فترة التجديد أين سيذهب شاغلو هذه الوظائف إذا لم يبلغوا سن المعاش بعد؟

ومادة 93 مكرر 17 «تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ السن القانونية للتقاعد بعد أول أكتوبر 2012»، ووجه الاعتراض علي هذه المادة أنها تنهي خدمة المعلمين طبقا لقانون 47 في الوقت الذي تحرم ترقية المعلم من الدرجات المالية طبقا لهذا القانون بحجة تطبيق قانون الكادر.

والمادة 93 مكرر 18 «يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرر، من هذا القانون بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 93 مكرر 2 بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون وفي التاريخ المحدد به الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين»، ويقول حسن أحمد إن هذه المادة تؤكد أن هذا القانون لا علاقة له بالكادر لأنها لابد أن تكون كالآتي، ما يمنحه الآن المعلمين من بدلات تضم إلي أساسي المرتب علي أن يكون الحد الأدني لأساسي المعلم عند التعيين 1500 جنيه، ويضاف إليها بدل معلم وبدل الاعتماد.

لأن هذه تتحدث عن بدل معلم وفي جدول معادلة الوظائف الحديث عن بدل الاعتماد مما يعني في الحقيقة إلغاء أحد البدلين.

ويضيف حسن أحمد أنه رغم عدم زيادة رواتب المعلمين زيادة حقيقية إلا أن القانون نص في المادة 93 مكرر 19 علي تجريم الدروس الخصوصية التي نقر بتجريمها، ولكن لابد أن يتم ذلك في إطار إصلاح منظومة التعليم سواء المناهج التعليمية أو طرق التدريس التي هي السبب الرئيسي في ظاهرة الدروس الخصوصية وقبل أي شيء قانون كادر يعطي للمعلمين حقوقهم.

التعليقات متوقفه