بلاغ ضد المرشد لقيام جماعة الإخوان بأعمال تسئ للإسلام.

197

كتبت : رانيا نبيل

تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وحمل البلاغ رقم 1788 بتاريخ 13 يونيو . وجاء في البلاغ أن الجماعة إستغلت الدين بأسوأ الصور في الصراع القائم للإنتخابية الرئاسية بين المرشحين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسي مرشح الجماعة. وافاد البلاغ ان الجماعة قامت بتوزيع منشورات في الشوارع والقرى والمدن تحت عنوان “أحمد شفيق سيحذف آيات من القرآن” وهو ما قد يسبب بلبلة في الشارع ويفسد عقول البعض بالتوجه إلى التشكيك في الدين. وما فعلته الجماعة ينذر بأمر خطير في المستقبل إن إستمر الوضع، فالأمر ليس له علاقة بأي إنتخابات رئاسية أو أي منافسة فيما بين المرشحين، بل إنه بتكرار ترديده يكون دعوة إلى التطاول على الدين الحنيف، وما حدث من التنظيم السري لجماعة الإخوان، والذي فتح الباب للتجرأ على الدين والنيل منه بالكذب والإفتراء عليه، وأصبح أداة للمتاجرة في صراع دنيوي ومعه يستوجب تطبيق القانون فوراً.

حيث أنه طبقاً للقانون:

المادة 159 مكرر من قانون العقوبات ( مضافة ) “يعاقب بالسجن  وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه أو أحدهما لكل من تعدى أو حطى أو آزدرى أو سخر من الذات الإلهية أو آحد الاديان السماوية أو رُسولها وأنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم، و كل من حبذ أو روج لذلك، بأى وسيلة من الوسائل، مقرؤة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية وأيا كانت الطريقة المستخدمة فى ذلك  سواء بالكتابة، أو الرسم التعبيرى أو الكاريكاتورى أو الرمزى، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل، أو غيرها وبأى لغة من اللغات.

ويعاقب بذات العقوبة القائم بالنشر أو الطبع أو الأصدار أو العرض أو البث أو النقل الألكترونى لها سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً. وكل من أعاد النشر أو الطبع أو الأصدار أو العرض أو البث أو النقل الألكترونى لأى من الأفعال الواردة سابقا أو جزئها أو قام بتطويرها أو أدخلها ضمن محتوى مادة أخرى أو عرضها للبيع أو التأجير أو تبرع بها بعوض أو غير عوض، أو قايضها. سواء وقع ذلك كله أو جزءاً منه داخل أقليم الدولة أو خارجه ولو كان مرتكبها من غير رعاياها. و يحكم بالمصادرة والغلق للأدوات والآلات والوسائل والمقار والأماكن المستخدمة فى أرتكاب الجريمة.

اما المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950المعدل  بالنص الأتى: المادة 3 مكرر ( مضافة ) “ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الواردة بالمادة 159 مكرر من قانون العقوبات من أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، أو بناءا على طلب كتابى يقدم إلى النائب العام من أى من رعايا الدولة  أو أحد  أتباع احدى الديانات السماوية ممن يتمتع بالحقوق المدنية طبقا لقوانين الدولة ، حتى ولو وقعت الجريمة خارج أقليمها ولو كان مرتكبها من غير رعاياها. ولكل ذى مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بالحفظ  أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على حسب الأحوال.

تحقيق فوري

ومن ثم فقد طالب إتحاد المحامين مراقبة كافة أفعال وأقوال المتاجرة بالدين من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عبر وسائل الإعلام الصحافة والراديو والتليفزيون والمنشورات التي يتم توزيعها. والتصدي والمنع لأي أفعال أو أقوال تصدر من المرشد العام و جماعته السرية، لأي إستغلال للدين من جانبهم يكون فيه ما يسيئ للدين الحنيف و أيضاً كل ما نص عليه القانون، حفاظاً على الدين والرفعة به من أي صراعات دنيوية. والتحقيق مع المرشد فوراً في جريمة إزدراء الدين الإسلامي، عن طريق نشر ما يسيئ للدين على ألسنة آخرين. وإستدعاء أحمد شفيق وسؤاله عمن قاموا بنشر تلك الأكاذيب المتعلقة بالدين الإسلامي الحنيف، للتأكد من أنهم جماعة الإخوان المسلمين السرية.

التعليقات متوقفه