البرلمان يوافق على مادة التعريفات بمشروع تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي ويرفض مقترحات توسيع تعريف الجهات المختصة
وافق مجلس النواب، على تعديل تعريف العوامل الميكروبية بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بحذف كلمة “حي” وفقًا للمقترح المقدم من النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث كان نص المادة كل كائن حي يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا.
وأصبح نص المادة: “كل حي يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا”.
كما وافق المجلس على تعديل تعريف الجريمة البيولوجية، والتي تنص على الجريمة البيولوجية: جريمة تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجية الحيوية بشكل غير مشروع وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي.
واقترح النائب هشام بدوي حذف كلمة “جريمة” حيث أن الجريمة لا تُعرف بنفسها، فأصبحت المادة: هي التي تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجية الحيوية بشكل غير مشروع وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي.
ووافق المجلس على المقترح.
وأقر المجلس المادة الخاصة بالتعريفات بمشروع القانون.
المنشأة: منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
المنشأة من المستوى الثالث: يجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التي قد تنتقل عبر الهواء من خلال التعرض للاستنشاق وتهدد الحياة.
المنشأة من المستوى الرابع: يجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التي تشكل خطراً كبيراً للإصابة بالعدوى المختبرية المنقولة بالرذاذ والهواء والأمراض التي تهدد الحياة.
الأمن البيولوجي: مجموعة من النظم والتدابير والإجراءات الوقائية المستخدمة لتأمين وحماية العوامل الميكروبية ومنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع من الفقد أو السرقة أو أعمال التخريب أو التحويل أو الدخول غير المصرح به أو النقل غير القانوني أو سوء الاستخدام المتعمد أو اختراق أمن وثائق ونظم المعلومات.
الأمان البيولوجي: مجموعة من النظم والتدابير والإجراءات الوقائية المستخدمة في منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع لتوفير الظروف والبرامج التشغيلية السليمة والآمنة، لمنع تسرب العوامل الميكروبية أو وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة الخارجية من المخاطر البيولوجية والميكروبات المسببة للأمراض.
المركز: المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المركز.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
الجهات المختصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.
البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي: برنامج مُعد من المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة يتضمن وضع كافة الخطط والتدابير والإجراءات والمواصفات الفنية اللازمة للتنبؤ والتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات البيولوجية التي قد تلحق بالإنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة وسُبل مكافحتها والحد من آثارها.
العوامل الميكروبية: كل كائن يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا.
السلالات الميكروبية “تعريف مستحدث”: كل مجموعة من الكائنات الدقيقة تنتمي إلى نوع واحد، وينحدر من أصل واحد أو أكثر، ويتميز بخصائص وراثية أو ظاهرية أو مرضية تميزه عن غيره من السلالات داخل ذات النوع، سواء كانت هذه الخصائص طبيعية أو ناتجة عن تدخل بشري، ويشمل ذلك السلالات البرية أو المعزولة أو المستزرعة أو المحفوظة أو المعدلة وراثيا أو المتداولة أو المنقولة أو المخزنة بأي وسيلة، متى كانت مستخدمة أو معدة للاستخدام في أي نشاط بحثي أو تشخيصي أو إنتاجي أو تطبيقي
الإرهاب البيولوجي: إطلاق عمدي للفيروسات أو البكتريا أو المواد السمية أو العوامل الضارة الأخرى، أو التهديد بالأسلحة والمواد البيولوجية أو الجرثومية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها والتي تسبب المرض أو وفاة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
الحادث البيولوجي: أي عمل ينتج عن أعمال الحرب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي أو جريمة بيولوجية تنطوي على خطر بيولوجي.
الجريمة البيولوجية: هي التي تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجية الحيوية بشكل غير مشروع وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي.
الخطر البيولوجي: وضع أو مصدر يحمل مخاطر صحية أو بيئية ناتجة عن المواد الحيوية أو الكائنات الحية المعدلة وراثياً أو العوامل الحيوية الأخرى، وقد يتضمن ذلك التعرض المتعمد للعدوى البيولوجية أو الإرسال العمدي للأمراض.
الأنشطة البيولوجية: كل نشاط علمي أو بحثي أو تطبيقي أو تشخيصي أو إنتاجي ينطوي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التعامل مع الكائنات الحية والعوامل الميكروبية والمواد الوراثية ومكوناتها أو نواتجها، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص ودون حصر، أعمال البحث والتشخيص والتحليل، وعزل وزراعة وتداول وتخزين ونقل والتخلص من العينات والمواد البيولوجية أو المعدية، وتطوير وإنتاج واستخدام اللقاحات والمستحضرات والمنتجات الحيوية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وأي أنشطة أخرى قد تنطوي على مخاطر بيولوجية أو استخدام مزدوج، وذلك متى مورست داخل منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، باعتبارها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرتبطة بالأمن القومي.
المعزولات: نسخ الميكروبات التي تم عزلها من مصادرها بالمنشأة.
بنك المعزولات المصرية: بنك معملي لحفظ المعزولات.
جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
النواب يرفض مقترحات توسيع تعريف الجهات المختصة بقانون الأمن البيولوجي
من جانبه قدم النائب سمير البيومي، تعديل بنص المادة الأولى الخاصة بالتعريفات في قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وتنص الفقرة كما جاءت في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على “الجهات المختصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. واقترح النائب بإضافة “والخاصة” إلى بند الجهات المختصة.
لتصبح كالتالي: “الجهات المختصة والخاصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقدم النائب مبررات التعديل بان منشآت الأمن والأمان البيولوجى بعضها يتبع الحكومة وبعضها يتبع القطاع الخاص سواء شركات أدوية أو صناعات معينة والمادة رقم (7) من مشروع القانون تلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجى على التنسيق مع المركز فى الانشطة التى تدخل فى اختصاصاته ولذا فإن إضافة الجهات الخاصة إلى بند الجهات المختصة فى المادة رقم (1) لمزيد من الوضوح التشريعى ويتسق مع المادة رقم (7). وأيضًا للتأكيد على خضوع الجهات الخاصة لتنفيذ هذا القانون وليس فقط الجهات الحكومية.
كما قدم سمير البيومي تعريف على المادة 3 التي تنص على: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي؛ التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها. حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي. الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.
واقترح النائب إضافة عبارة “تحفيز وتطوير” إلى الفقرة الأولى من نص المادة رقم (3) التي تنص على “يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التى تمارسها المنشأة للوقاية من الاخطار البيولوجية وله فى سبيل ذلك تحقيق الآتي..”
ليصبح النص على النحو التالي: “يهدف المركز إلى “تحفيز وتطوير وتنظيم” ممارسة الأنشطة البيولوجية التى تمارسها المنشأة للوقاية من الاخطار البيولوجية..”.
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن هدف المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجي، حتى يكون للمركز دور فى دعم البحث العلمى وتطويره وليس فقط مجرد رقابة علي الأنشطة البيولوجية لضمان عدم وقوع أخطار منها، والهدف هنا أن المركز الوطنى له صلاحيات واختصاصات واسعة يجب الاستفادة منه في دعم البحث العلمى وتطويره بما يحقق الأمن القومى وضمان عدم حدوث أي أخطار في إطار أحكام هذا القانون، ويكون هناك تكامل بين دور المركز وغيره من الجهات المعنية بالبحث العلمي.
ورفضت الحكومة المقترحات المقدمة من النائب، وانتهت المناقشات بالموافقة على نص المواد كما جاءت في تقرير اللجنة، دون تعديل.

التعليقات متوقفه