وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.جاء ذلك عقب موافقة اللجنة العامة على القرار، عقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا أمام المجلس حول الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ.
وتعهد “مدبولي” أمام المجلس بالموازنة في استخدام الإجراءات الاستثنائية أثناء فرض حالة الطوارئ على الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وحدد الدستور وقانون اللائحة الداخلية مجلس النواب، آليات فرض حالة الطوارئ.
تنص المادة 154 من الدستور: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

التعليقات متوقفه