البرلمان يُحيل مقترح أحمد بلال بتجريم زواج القاصرات إلى اللجنة المختصة للمناقشة

88

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف المشروع توثيق وتحديد المقصود بكلمة (الزواج) في هذا القانون (المادة 1) كما وسعت النطاق القانوني لجريمة زواج الأطفال لتشمل كافة العناصر المشاركة في ارتكابها أو التي لها ولاية على الطفل (المادة 2)، وحددت (المادة 3) الفترة الانتقالية لتطبيق القانون والتي يحظر بعدها التصديق على عقود الزواج العرفي ويعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية (المادة 4).

أما الفصل الثاني من مشروع القانون فقد تضمن بيان للجرائم والعقوبات التي تطبق على جرائم زواج الأطفال دون الإخلال بأية عقوبات أشد تنص عليها التشريعات الوطنية (المادة 5) حيث تضمن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في تزويج أطفال أو في المظاهر الاحتفالية الدالة على ارتكاب الجريمة مستقبلًا (المادة 6)، أما لو صاحب عملية الزواج إكراه أو تهديد أو إغراء فقد عاقبت (المادة 7) عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وفي شيوع ثقافة تحرض على زواج الأطفال وتفسيرات لدى بعض المنتسبين للفكر الديني تتعامل مع زواج الأطفال فقد وضع مقترح القانون عقوبة عن تلك السلوكيات تتفق وعقوبة تقديم محررات تساهم في إتمام زواج الأطفال بالسجن وغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة ????.

ولتشجيع الأطراف المختلفة على مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها فقد منحت (المادة 10) حصانة وإعفاء من العقاب لكل من يبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها طالما أتاح البلاغ فرصة للحيلولة دون وقوع الجريمة أو القبض على مرتكبيها، بل وعاقبت من يكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو المبلغ بالسجن أو بالغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز سبعين ألف جنيه (المادة 9).

ولضمان الردع والصرامة في توقيع العقاب على أطراف الجريمة فقد نصت (المادة 11) على اعتبار جريمة تزويج الطفل من الجرام التي لا تسقط بمضي المدة ولا يستفيد مركتبوها من الأحكام الخاصة العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy