البرلمان يوافق على تعديل بإضافة لنص المادة 522 بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على طلب اقتراح مقدم من النائب أيمن محسب بتعديل على المادة (522) بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: “يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتتي العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص”.
وطالب “محسب” بإضافة عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر” في بداية نص المادة، وقال النائب في مبرره بالإضافة: إنه يوجد قوانين أخرى تنظم هذه المسألة كقانون حماية البيانات الشخصية والاتجار بالبشر خاصةً المادة (9) منه.
ووافق مجلس النواب والحكومة على طلب النائب بالإضافة، ليصبح نص المادة بعد التعديل: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتتي العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص”.

التعليقات متوقفه