وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف
أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك بهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات، وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق…وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية للعاملين العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين…وأوضح الوزير أن القرار يستهدف الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار ينظم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وتحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص/مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إمكانية إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، فضلًا عن التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع الإجراءات…وأضاف الوزير أن القرار ينظم كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، مع منح فترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، والإعفاء من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعي…وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد خطوة محورية في بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتُعزز تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويحسن بيئة العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني.
..نص القرار رقم ( 266 ) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف..
…بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،وعلى القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948..وعلى قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981..وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981..وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.. وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.. وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.. وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018..وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي..وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019..وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022..وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025..وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية..وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية..وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي..
قـــــرر
(الفصل الأول)
قياس مستوى المهارة
التعريفات
المادة ( 1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المُبين قرين كُلٌ منها:
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل.
السلطة المختصة: وزير العمل.
العامل فى القطاع غير الرسمي : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر .
مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادى من العمالة الفنية الماهرة .
المهنة أو الحرفة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص .
القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
(النظام الوطني لمستوى المهارات)
المادة ( 2)
يهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها، وتحديد مستوياتها، وفقًا لمعايير التقييم المعترف بها دوليًا.
(الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة)
المادة ( 3)
يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال أيًا كانت مستوياتهم المهنية أو مؤهلتهم ، أو أماكن تدريبهم أو تعلمهم السابقة، في القطاع غير الرسمي أو الرسمي ، وذلك بهدف إعادة تقييم مهاراتهم، وضمان توافقها مع النظام الوطني للمهارات والمؤهلات، وضمان الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، والاعتراف بالتعلم المسبق، والمؤهلات العلمية والعملية، التي سبق وحصل الأفراد عليها.
(إجراءات قياس مستوى المهارة)
المادة ( 4)
تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني العرض على السلطة المختصة لاعتماد وتحديث المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للتصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، وللإدارة المركزية الاستعانة بذوي الخبرة في كل مهنة لإعداد معايير قياس مستوى المهارة من الاختبارات العملية والنظرية، وشروط كل مستوى مهاري من المستويات المعتمدة، وفقًا للمهارات والجدارات والمهام الواردة بالتصنيف المهني الوطني وتحديثاته.
كما لها في سبيل ذلك، الاستعانة بمجالس المهارات القطاعية الواردة في قانون العمل المشار إليه، وكذلك الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه.
المادة ( 5)
يلتزم كل من يرغب في ممارسة حرفة أو مهنة أو صنعة من الحرف أو المهن المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة لإجراء اختبارات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفقًا للضوابط التي تضعها الوزارة.
على أن يُرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة قبل الاختبار، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحداهما عند الضرورة.
وعلى مديرية العمل إمساك سجل ورقي أو إلكتروني وقيد كافة الطلبات به برقم مسلسل وفقًا لأسبقية التقديم، وتسليم مقدم الطلب إيصالًا موضحًا به موعد الاختبار ومكانه، ورقم مسلسل طلبه.

التعليقات متوقفه