الصحة تعلن صدور اللائحة المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية 

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم.

ويضم القانون في عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحي ،ويضم القانون أيضا أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .

ويصدر مجلس الإدارة، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة -لمرة واحدة- بعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي، وفي حالة نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي أو عجز كلي، أو تسبب أي منهما في الوفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy