البرلمان يوافق على مقترح النائبة مارسيل سمير بمشروع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

10

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بشأن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وطالبت النائبة مارسيل سمير بتعديل على نص المادة 2 بمشروع القانون، والتي تنص على “يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: (وزير الدفاع والإنتاج الحربي- وزير الصناعة- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية- وزير الداخلية- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- وزير المالية- وزير العمل- وزير الثقافة- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني- وكيل الأزهر الشريف- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة).
وجاء مقترح التعديل بالنص على: (ثمانية من الخبراء وأربعة من ممثلي القطاع الخاص المتخصصين في مجال عمل المجلس..)

وقالت النائبة: إن سبب التعديل أن كلمة رجال الأعمال عامة جدًا، وفي القوانين الخاصة بالمجالس الصادرة عن المجلس تضمنت لفظ “ممثلي القطاع الخاص”.
وبعد مناقشات وافقت أغلبية مجلس النواب ووزير الشئون النيابية على المقترح، ليصبح نص المادة 2؛ والتي تنص على “يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: (وزير الدفاع والإنتاج الحربي- وزير الصناعة- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية- وزير الداخلية- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- وزير المالية- وزير العمل- وزير الثقافة- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني- وكيل الأزهر الشريف- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني- ثمانية من الخبراء المتخصصين وأربعة من ممثلي القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة).

التعليقات متوقفه