عبدالعال يُعلن موافقته على تعديلات التأمينات والمعاشات.. ويطالب بصرف العلاوات المتأخرة وزيادة الدعم
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن منظومة التأمينات تُعد من أهم ركائز الدولة المصرية.
وقال “عبدالعال” خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد: أحييّ اللجنة على الجهد المبذول في تعديل القانون، حيث رفضت اللجنة تعديل الحكومة على القانون بشأن المادة 22 من القانون، والتي كانت تضع سقفًا للزيادة في المعاشات وربطه بالتضخم بنسبة 15%، وأكثر من 15% تضخم تمنع الحصول على المعاش، وهو ما رفضته اللجنة، ووجهنا لها التحية على هذا الأمر.
واستكمل رئيس حزب التجمع: أن أصحاب المعاشات لديهم أيضًا مطالب أخرى، مثل منحة الـ400 جنيه كعلاوة مباشرة الآن لمواجهة التضخم، بالإضافة العلاوات المتأخرة والمنظورة في المحاكم، وهي علاوات مستحقة وتحتاج لصرفها.
كما طرح عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته مطالب النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي طلبوا لقاء خاص برئس المجلس، وهو ما رحب به المستشار عصام فريد خلال الجلسة.
موافقة نهائية
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم، نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة.
كما يهدف المشروع، في مجمله، إلى رفع كفاءة تشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، بما يضمن استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
وكانت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ قد وافقت على تعديل المادة (111) من قانون التأمينات والمعاشات، ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، ويُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026. واعتبارًا من 1/7/2027 تُضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1/7/2029.
كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويُؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام: 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (..) لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 التي تُقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
أي مزايا إضافية تُقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا جديدة لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة للدولة، بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه، أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

التعليقات متوقفه