صحة البرلمان توافق مبدئيًا على قانون رعاية المريض النفسي

131

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى. وأكد مشروع القانون فى مذكرته الإيضاحية أن هناك ارتباط وثيق ما بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، وكل منهما هدفه تحقيق هدف خدمة المريض النفسى وأن من مصلحة المريض النفسى ومتطلبات الصالح العام دمجهما فى تشريع واحد. ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال. ونص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة. ونص المشروع على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبرة في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير

التعليقات متوقفه