اللجنة الخاصة بالبرلمان تنتهي من الموافقة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
حيث انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.
أبرزها مادة النشر وتعريف الخطر واستحداث بدائل للحبس الاحتياطي.. اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
أعلن كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وجاء في كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
أول الاعتراضات بشأن مادة النشر وبدء العمل بالقانون، اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

التعليقات متوقفه