استشعارًا بالخطر والتوجس.. المغاوري يرفض مشروع قانون الأراضي الصحراوية

49

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية.

وقال المغاروي في كلمته بالجلسة العامة: في البداية لا يمكن إطلاقًا في أي حالة داخل المجلس على “المزايدة” بين رأي ورأي آخر على مدى وطنية وشرف القيادة السياسية للبلاد، ولكن نحن هنا نقوم بالتشريع للأجيال القادمة وليس للوضع الحالي، وقضية تملك الأراضي الصحراوية كما لو كانت هي أراضي فائضة وزائدة عن الحاجة، في حين أن مساحتها تزيد عن 90% من أراضي مصر، وبالتالي نحن نُشرع عن 90% من مساحة مصر”.

وتابع: بالتالي فقضية تملك الأراضي هي قضية حساسة فيما يخص أبعاد التملك فيها، وسبق وأن أصدر المشير عبدالفتاح السيسي قرارًا في 2012 بخصوص منع التملك في أراضي سيناء، وبالتالي نحن نرى في حزب التجمع أن يكون النص بالقانون على “حق الانتفاع” بدًلا من “التملك”، لأن بالفعل هناك مخططات وتهديدات لأمن وسلامة البلاد، كما أن أيضًا خطوط الدفاع في مصر تقع في أراضي صحراوية، والوادي الذي نشغله بمساحة حوالي 7 لـ9% محاط بصحراء.

وأكد رئيس برلمانية التجمع على رفضه لمشروع القانون، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي ليس في قصة تملك أراضي إنما الاستثمار يأتي في كتلة من التشريعات والمناخ الكامل لذلك، علاوة على خطة الرئيس السيسي 2030، وبناء عليه استشعارًا بالخطر والتوجس بما يحيط مصر من مخاطر وأطماع لا يخفيها أحد، نرفض مشروع القانون.

 

التعديلات التي أدخلتها اللجة المشتركة على مواد مشروع القانون

أدخلت اللجنة البرلمانية تعديل في الصياغة في الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من مشروع القانون، وذلك بإضافة عبارة “وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017″، وذلك تأكيدًا على ما ورد في المادة (55) من قانون الاستثمار “بشأن أحقية حصول المستثمر على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقًا لأحكام التصرف المنصوص عليه في قانون الاستثمار”.

وأصبح نص المادة بعد التعديل الذي أجرته اللجنة المشتركة، كالآتي: المادة الأولى: يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:

مادة (11)/ الفقرة الثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مادة (12)/ الفقرة الثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy