قرار تعديل ضوابط الاعفاءات من المصروفات الدراسية يثير البلبلة بالمدارس

26

أثار القرار الوزاري رقم 17  الذى أصدره دكتور رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا، والخاص بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب، جدلا وحالة من الارتباك والبلبلة داخل المدارس بمراحلها المختلفة، حيث تم منع الاعفاء من المصروفات المدرسية لشريحة كبيرة كانت تدخل ضمن المستفيدين من حالات الاعفاءات والتى كانت تشمل الطلاب الايتام وابناء المطلقات والارامل ومن يصرف لاسرته معاش تكافل وكرامة، علاوة على شريحة أخرى تحت اسم الحالات الاقتصادية وهى الاسر التى يعول ابا لا يعمل عملا منتظما وغير مأمن عليه ، وكذلك من لديهم امراض مزمنة وحالات مستعصية بتقارير طبية ، ومن لدية أكثر من طفل فى مراحل التعليم المختلفة ولا يعمل عملا منتظما ” أرزقى”، كل هذه الشرائح كانت تحصل على اعفاء بنسب متفاوتة من المصروفات المدرسية ، الى ان صدرت تعليمات جديدة مع بداية العام الدراسى الحالى للاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس بعدم ادراج هذه الشرائح ضمن الاعفاءات باستثناء الايتام والارامل والمطلقات فقط ، الامر الذى تسبب فى حالة غضب واسعة بين أولياء الامور داخل المدارس والذين طالبوا المديرين بضرورة التدخل فى حل الازمة الا انهم لم يجدوا ردا سوى ” أنها تعليمات الادارة”.

وتجمع عدد من أولياء الامور داخل الادارات التعليمية للمطالبة باعفاءذويهم من المصروفات أو على اقل تقدير يتم سداد جزء من قيمة المصروفات والاعفاء من الجزء الاخر مراعاة لظروفهم المعيشية ، الامر الذى أكد مديروا الادرارات انه خارج عن ارادتهم لانها تعليمات مشددة من المديريات التعليمية لا دخل لهم فيها ، فيما وعدوا بتصعيد الامر الى مديرى ووكلاء المديريات للبت فيه واتخاذ قرارا يكون فى صالح أولياء الامور وذويهم.

فى سياق متصل ، شمل قرار الوزير بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، حيث يستبدل بنص البندين (خامساً) و(سادساً) الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، كما يتم إعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

وحددت وزارة  التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات  للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة (عربي ولغات) على النحو الاتى،كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، على أن يكون إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري ، شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة.

إضافة لإعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50% من المصروفات وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا  لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي ، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي، شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادساً علي الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضاً بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولياً) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

 

 

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy