فى ندوة بحزب التجمع: عدلى حسين: العدالة الناجزة فى مكافحة الإرهاب لا تحتاج قوانين استثنائية

57

أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، ان الظروف الحاكمة حاليا تفرض تعديل قانون الإجراءات الجنائية دون إجراءات استثنائية، وقد ترجمها الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة فى خطاباته، وضرورة أخذ خطوة فى ذلك، وإصدار التشريعات اللازمة، موضحا أن المشكلة حاليا،فى تباين وجهات النظر حول أي تشريع يحتاج إلى تعديل.
وأضاف « حسين « خلال ندوة بحزب التجمع تحت عنوان « العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب بدون قوانين استثنائية « أنه يرفض تعديل الدستور حاليا، فلا يوجد مبرر لتعديل الدستور فى الوقت الراهن، مبينا أن تحسين تطبيقه أفضل وضروري الفترة المقبلة، حيث أن  المناخ الحالي للرأي العام لا يؤيد أي تعديل فى الدستور.
وأكد أنه إذا تم طرح تعديل الدستور على الشعب ستكون النسبة التي ستشارك فى الاستفتاء ضعيفة جداً، مبينا عدم وجود اي استناد قانوني أو دستوري للمطالبة بتعديل الدستور حاليا، فهل نقوم بذلك من أجل محاكمات عسكرية فى قضايا الإرهاب مثلا، فهذا الوقت لا يسمح بذلك، فهو أمر مرفوض داخليا وخارجيا، وآثاره السلبية كثيرة للغاية، ثم إن الدستور الحالي هو خطوة للأمام فى مجال الحريات والتأكيد على مثول الجاني أمام قاضيه الطبيعي وفى المحاكم العادية دون أي محاكم استثنائية، وأي عدول عن هذا المبدأ سيكون نكسة كبيرة، وقد تضمن الدستور الإجراءات التي تضمن الإنجاز فى إنهاء مراحل التقاضي.
وأوضح، أن المادة « 97 «  من الدستور الحالي، تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكل، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وهو ما يعنى أننا يمكن أن نصدر القوانين التي نحتاج إليها وفقا لهذا النص لسرعة الفصل فى القضايا، وليس اللجوء لتعديل الدستور، ثم إن نفس المادة نصت على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن إنشاء المحاكم الاستثنائية محظور، وإلغاء هذا النص يعد نكسة كبيرة فى مجال الحريات،كما أن طرح تعديل الدستور لمحاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية أمر مرفوض تماما وله آثار سلبية داخليا وخارجيا، كما ينتج عنه القضاء على مناخ الحريات.
وأكد أنه إذا تحدثنا عن العدالة الناجزة والإسراع فى الفصل فى القضايا، يجب أن يكون الحديث عن قانون إجراءات خاص بقضايا الإرهاب، أما ما عدا ذلك من قضايا فيتم السير فيها طبقا لقانون الإجراءات الحالي وهو كاف، كما أن المادة «237 « من الدستور، تحدثت عن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، وهو ما يدل على أن الدستور ترك لقانون الإرهاب أن يعتمد الإجراءات التي يحتاجها لإنجاز هذه القضايا ومواجهة الإرهاب.
وأوضح «حسين» أنه يؤيد التعديل على قانون الإرهاب، حيث أن قانون مكافحة الإرهاب حاليا، نظم مرحلة التحقيق وما يسمى بمرحلة الضبط القضائي، وأعطى صلاحيات واسعة وكافية لرجال الشرطة والنيابة العامة، وما نحتاج إلى تعديله هو مرحلة المحاكمة، وتعديل الإجراءات الخاصة بها لتنجز هذه القضايا فى أقرب وقت، ولذلك أرى أن يتم تعديل قانون الإرهاب فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بقضايا الإرهاب، وهذا هو الأسلم قانونا، ويبعدنا عن الطعن بعدم الدستورية.
كما قدم « حسين « مقترحا لمجلس القضاء الأعلى، وللمستشار هشام بركات، النائب العام السابق، قبل استشهاده بـ15 يوما، وتم تأجيل النظر فى المقترح لفترة بعد استشهاده،ولكن الآن يتم دراسته بشكل جيد.
وأضاف أن تسرى أحكام قانون الإجراءات الجنائية على جميع المتهمين، فيما لم يرد به نص فى مشروع القانون المقدم،وهو كالتالي،مادة « 1 « تخصص دوائر لمحاكم الجنايات فى كل من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهرة لنظر قضايا الإرهاب المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات وما يرتبط بها، ثم تنص المادة « 2 « على أن تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر محاكم الجنايات بها المختصة بقضايا الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
أما المادة « 3 « تنص على أن ينشأ سجل بمحاكم لقيد قضايا الإرهاب ويتم توزيعها على الدوائر المختصة بحسب الدور المدون بالسجل، بينما المادة « 4 « تؤكد أن يعرض رئيس محكمة الاستئناف المختصة على الدائرة المختصة بالقضية المقرر نظرها أمامها طبقا للقواعد المقررة، لبيان ما إذا كان هناك سبب للتنحي عن نظرها،فإذا توافر هذا السبب تعرض القضية على الدائرة التالية فى الاختصاص،وباقي المواد تشدد على ضرورة سرعة تحقيق العدالة الناجزة فى القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها.

التعليقات متوقفه