مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون رعاية حقوق المسنين.. نص المشروع كامل

23

وافق مجلس النواب نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار “قانون رعاية حقوق المسنين”، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع

وجاء مشروع القانون تفعيلاً لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

و ذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

واستهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر.

3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

5- يٌمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

6- يكون للمسن -في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.

7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.

10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.

11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم.

12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.

14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحي.

15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.

16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة في حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

 

وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في تسعة أبواب على النحو الآتي:

الباب الأول “أحكام عامة” يتكون من أربع مواد كالتالي:

تضمنت مادة 1 الهدف من مشروع القانون وهو حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

وتضمنت مادة 2 تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون.

تضمنت مادة 3 على “ضرورة التزام الجهاز الإداري بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وأيضا الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية”.

نصت المادة 4 على “إلزام الوزارة  المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها”.

و جاء الباب الثاني بعنوان “الحماية الاجتماعية” وهو يحتوي على مادتين رقمى 5- 6: وقد تضمنتا حق المسن في الحصول على مساعده ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأميني مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن .

و تناول الباب الثالث “التأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية” وهو يحتوي على فصلين، كالآتي: الفصل الأول “التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية” والذي يتكون من سبع مواد من مادة 7 إلى مادة 13 وقد تضمنت هذه المواد بعض الأحكام وأهمها :

-​ضرورة تكاتف الأسرة في رعايته مُسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات  الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانوناً وهذا في حال الاتفاق أما في حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها .

-​أيضاً إن كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن .

وتضمنت حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه ، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

ونص الفصل الثاني “الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين” والذي يتكــون من ثلاثة مواد من المادة 14 إلى المادة 16 وقد تضمنت بعض الأحكام ومنها:

إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، الذي يتعرض لاضطراب نفسي، أو عقلي على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذي تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك. من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

-​ أيضاً تم إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم ، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

وتضمن الباب الرابع  “الرعاية الصحية” وهو يحتوي على ثلاثة مواد من مادة  17 إلى مادة  19 على حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقاً للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وألزمت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفي حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها .

 

وحمل الباب الخامس عنوان “المشاركة في الحياة الســياسية والاجتماعية وإتاحتها” وهو يحتوي على مادتين رقمي 20 – 21 على النحو التالى:

وتضمنت تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع.

وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة.

 

وتضمن الباب السادس عنوان “الحماية القانونية والقضائية” وهو يحتوي على خمس مواد من 22 إلى 26: حيث تضمنت على توفير كافة أنواع الحماية للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التي يعد فيها المسن معرضاً للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائي.

 

وتضمن الباب السابع الحديث “الإعفاءات” وهو يحتوي على ثلاث مواد من 27 إلى 29: حيث تضمنت بعض الإعفاءات للمسن من أهمها  منح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الإشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الأثرية وغيرها من الإعفاءات.

و تضمن الباب الثامن” صندوق رعاية المسنين”: وهو يحتوي على المواد من 30 – 42 وقد تضمنت هذه المواد إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات

-​ وقد أوضحت المواد الهدف من الصندوق وتشكيله وآلية العمل به مع النص على وجود مدير تنفيذي للصندوق وله بعض الاختصاصات.

– ​كما تم تحديد موارد الصندوق وفق ما ورد بالمشروع على أن يكون له موازنة مستقلة وتعتبر أمواله أموالاً عامة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات اللاإئتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

وتضمن الباب التاسع: العقوبات: وهو يحتوي على المواد من 43 – 48

-​ وتضمنت تلك المواد على عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في قانون أخر، كما نصت على العقوبة في حالة تعرض المسن لأحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المشروع المعروض

-​كما تضمنت بعض العقوبات على الأفعال التي يتم ارتكابها من المكلف برعاية المسن أو تزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو غيرها من بعض الأفعال وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.

ونصت المادة 44 على يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و نصت المادة (45) على “يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

و نصت المادة 46 على “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن”.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

ونصت المادة 47 على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون”.

ونصت المادة 48 على “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص”.

التعليقات متوقفه