ثورة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية.. النقابة ترفض حبس أعضائها كمجرمين..

وتحذر من استمرار الهجرة للخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.. تأخر صدور القانون سيؤدي إلى تدهور منظومة الصحة ..

54

– دكتور أسامة عبد الحي: مسودة القانون جاءت دون اجراء حوار مجتمعى بنفس عيوب الوضع الحالى

– د”خالد سمير”: سيجعل الأطباء يعزفون عن اجراء العمليات الصعبة خوفا من المسئولية والحبس وسيعملون بأيدي مرتعشة

– د”خالد أمين “:العقوبات المكررة فى حالات الاعتداء على الأطباء ..غير كافية

– النائبة مها أبو بكر :قوانين الدول العربية تنص على العقاب المدنى فى وقوع الطبيب خطأ طبى

– النائب “هانى أباظة”الغاء عقوبات الحبس فى أخطاء الأطباء ينذر بتكرار وقائع الإهمال الطبى..

خلافات مستمرة بين الأطباء والمرضى وأسرهم ..وقائع اعتداء على الأطباء أزمات ومشاهد متكررة تحدث بشكل يومى فى المستشفيات أو العيادات ..وكان آخرها واقعة تعدى مواطن على الدكتور “محمد سامى ” طبيب العناية المركزة بمستشفى المطرية، و المحجوز حالياً للعلاج بقسم عناية القلب والصدر بعد إجراء عمليتين جراحيتين نظراً لخطورة الإصابات التي أحدثها المتهم به،..تفاقم هذه الخلافات دفع نقابة الأطباء أن تناشد مجلس النواب والحكومة بالاسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية .. لتوفير بيئة عمل آمنه للأطباء

والمرضى وتأمين المستشفيات أسوة بالمؤسسات الحيوية,و تقنين عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية..

وبالفعل أعدت وزارة العدل مشروع قانون أرسله مجلس الوزارء إلى نقابة الأطباء لابداء الرأى فيه ..

أثارت مسودة مشروع القانون جدلا واسعا ورفضها الأطباء بسبب المواد التي تضمنتها وأبرزها حبس الطبيب ومعاملته كقاتل فى الأخطاء الطبية..

يأتي هذا في الوقت الذى يتصدى فيه التشريع المصرى لجريمة الإهمال فى الطبى فى المادة 244 من قانون العقوبات، والتى يتضح من خلالها اعتبار عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبى جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وقد تزيد تلك العقوبة فى حالة الأخطاء الكبيرة، ويتم كشف مدى خطورة الخطأ الطبى من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وأيضا وفقا لظروف وملابسات الواقعة، إلا أن نقابة الأطباء تعترض على تلك المادة وترفض حبس أعضائها كمجرمين، وتطالب بإصدار قانون المسئولية الصحية للوقوف على الواقعة من قبل لجنة طبية متخصصة.

أبرز المواد التى اعترض عليها الأطباء هى المواد الخاصة باقرار عقوبة الحبس الاحتياطى بقرار من رئيس النيابة المادة “17”وعقوبات الحبس الأساسى على أخطاء المهنة المادة 16,كما أن القانون أضاف العقوبات الأخرى الأشد بأي قانون آخر (المادة 13) ونص فيها بأن العقوبات الوارد بالقانون لا تنفى الخضوع لأى عقوبات أخرى أشد منها مقررة بموجب أى قانون آخر.

وكانت النقابة قد رفضت مشاريع القوانين التى قدمت من قبل وأعلنت موقفها من عقوبة الحبس لأعضائها فيما يخص قضايا الخطأ الطبى.

وأوضحت فى مسودة قانون كانت النقابة قد أعدته عام 2016 وقدمته للبرلمان ولكنه ظل حبيس الأدراج

أنه لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، كما أكدت أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحق.

ناقشت النقابة العامة للاطباء مسودة مشروع القانون وعقد مجلس النقابة اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات، وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.

وأكدوا أنه من غير المقبول، أن يتضمن أي مشروع قانون للمسئولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.

وطالب الأطباء بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وأوضحوا أن قوانين المسئولية الطبية بكافة دول العالم لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.

وتخشى النقابة أن يلجأ لبعض الأطباء إلى منظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض هو من سيدفع الثمن، وشدد الأطباء على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.

وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسئولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.

فيما أكد د” أسامة عبدالحي”نقيب الأطباء أن مسودة القانون جاءت دون اجراء حوار مجتمعي ولم يتم أخذ رأى النقابة قبل صياغة بنوده ,مشيرا إلى أن مشروع القانون لم ينص على وجود هيئة لتحديد المسئولية الطبية،ولم ينص على تكوين لجنة طبية تجرى التحقيق مع الطبيب فى حالة حدوث مضاعفات ,ولم يضف جديدا بل جاء بنفس عيوب ومشكلات الوضع الحالى

وأكد أن النقابة تعكف حاليا على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية .

وأوضح د.” خالد أمين “الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء اننا عقب واقعة الاعتداء على الطبيب محمد سامى طالبنا بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية بما يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية.

مشيرا إلى أن تأخر صدور هذا القانون وعدم تغليظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات، وبعض التشريعات التي تضبط المنظومة الصحية ولن تكلف الدولة أي أموال، سيؤدي إلى تدهور منظومة الصحة يوما تلو الآخر، وزيادة العجز الموجود في أعداد الأطباء.

فيما أوضح د”خالد سمير” استاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقا أن الجهة التى قامت باعداد مشروع القانون للأسف هى وزارة العدل وليس وزارة الصحة , وهذا سبب السلبيات الموجودة فى مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض، لأن القضاة يتكلمون بلسان المرضى وهدفهم ضمان الاجراء الطبى الصحيح الذى يرضى عنه المريض ,واذا لم يتلق المريض ما يريده يصبح الطبيب مدان ومسئول عن النتيجة وهذا الكلام غير منضبط,فالمشروع أقر عقوبة الحبس فى قضايا الأخطاء الطبية – دون وجود شبهات جنائية – وهذا يفرغ مشروع القانون من هدفه الأصلى.

وأشار د”سمير” ألى أن فلسفة قانون المسئولية الطبية تقوم على تحديد مسئولية الطبيب عن المضاعفات التى تحدث للمريض فالطبيب يؤدى الخدمة الطبية المطلوبة ومسئوليته هى بذل رعاية ولكنه ليس مسئول عن النتيجة ,وهذا أمر متعارف عليه فى كل قوانين الدول الغربية وحتى الدول العربية فى حالة حدوث خطأ طبى تحدد اللجنة الفنية مسئولية الطبيب وتقع عليه المسئولية المدنية وتكون العقوبة مدنية بعيدا عن القضاء ,ولكن فى مصر القضاء يحاول أن يحتفظ بالكلمة النهائية فى قضايا المسئولية الطبية ..ويحاكم الطبيب فى المحاكم فى حين أن فلسفة القانون عكس ذلك تماما ,فالطبيب مسئول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء عملية ما فهل سيعاقب الطبيب على حدوث هذه المضاعفات .

وأكد أن هذا القانون سيجعل الأطباء يعزفون عن اجراء العمليات الصعبة خوفا من المسئولية والحبس وسيعملون بأيدى مرتعشة لأن القانون سيحاسبهم على النتيجة ..

وأكد د”خالد سمير” أن هذا لا يمنع من محاسبة الطبيب جنائيا ,فنحن نقسم المسئولية الطبية إلى شقين شق جنائى فى المحاكم عندما يتم مخالفة القانون مثل عمل الطبيب بدون ترخيص ,أو العمل فى منشأة غير مرخصة أو فى غير تخصصه أو اجراء عمليات تم تجريمها كالاجهاض وختان الاناث وتكون العقوبة هنا الحبس ,أما الشق الثانى هو الشق المدنى الخاص بنتائج الممارسة الطبية ,ومن الضرورى تحديد من المسئول عنها ففى بعض الحالات تكون المستشفى غير مجهزة وهى المسئول الأول ,ولان الحكومة لدينا تسيطر على أغلب القطاعات والمنشآت التى تقدم الرعاية الصحية تم إعفاء ها من المسئولية تماما ,فالمستشفى هى التى تحتار الطبيب وهى المسئولة عن التجهيزات والتعقيم والكهرباء والطاقم الطبى والفريق المساعد التمريض وبالتالى هى المسئول بنسبة كبيرة عن نتائج الممارسة الطبية ,ولكن مشروع القانون المطروح يريد تحميل الطبيب المسئولية بأكملها ,وبالتالى فلسفة القانون غائبة وبالتالى رفضت النقابة وجمع الأطباء مشروع القانون .

وأشار د”خالد سمير “الى وجود اربع مشاريع لقانون المسئولية الطبية من أكثر من 5أو 6 سنوات لدى البرلمان وتم التوافق على جزء كبير من بنودهم , النقابة نفسها تقدمت بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016 ، وتم دراسته وفحصه عدة مرات ..فلماذا اختفت كل هذه المشارع ويأتى مشروع جديد من وزارة العدل يكرس للوضع الحالى ولا يأتى بجديد ,فاذا اشتكى المريض أى طبيب يتم حبسه … مؤكدا أن اعداد مشروع للمسئولية الطبية ليس اختراعا من نقابة الأطباء، ولكنه القانون موجود في كل دول العالم ويتم الأخذ به.

المزايا الإكلينيكية

تحفظت نقابة الأطباء على العديد من المواد منها المادة الخاصة بالمزايا الإكلينيكية حيث نص مشروع القانون فى المادة 6″على :”لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتى: أن يكون الطبيب مؤهلا حسب تخصصه العلمى والمزايا الإكلينيكية والخبرة العملية وأوضحت النقابة أن نظام المزايا الإكلينيكية لم يتم تطبيقه بشكل رسمي بمصر حتى الآن,

ونص مشروع القانون بنفس المادة على التزام الطبيب بإجراء الجراحة فى منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة، ويتم توقيع عقوبات عليه حال مخالفته ذلك طبقا للمادة (16) الخاصة بالحبس وتم فقط إضافة المسئول عن الإدارة لذات العقوبة,أوضحت النقابة أن الطبيب وفقا لهذه المادة سيكون عليه التأكد بنفسه من تمام التجهيزات وهذا مستحيل وكان المفترض أن تكون العقوبة هنا على الإدارة فقط.

والمادة 7 تنص على عدم خروج المريض من المستشفى إلا بعد تمام الشفاء وإلا سيتم توقيع عقوبة على الطبيب بموجب المادة (16)، واعتبرت النقابة الالتزام بهذه المادة أمر غير منطقي حيث إن معظم المرضى يخرجون عند تحسن الحالة ويتم استكمال العلاج بالمنزل لحين تمام الشفاء.

وتعليقا على عبارة المزايا الإكلينيكية أوضح د”خالد سمير”أن كل تخصص فى درجات ولا يمكن أن يتساوى طبيب مع طبيب أخر فى الممارسة الطبية حتى لو كان الأثنين على نفس الدرجة العلمية ,فمن الوارد أن الطبيب يمتلك مزايا ولكن المنشأة التى يعمل بها غير مجزة لاجراء نوع معين من العمليات ,وبالتالى فهذه العبارة غير مفعلة ,ولا يوجد فى نصوص صريحة لها فى اللوائح التنفيذية للقوانين وبالتالى لاتزال الأمور فوضوية ,والطبييب هو الذى يطلب بإضافة المزايا الاكلينيكية عندما يحصل على دورة أو تدريب اضافى وهى ليس لها علاقة بقانون المسئولية الطبية لها علاقة بقانون الممارسة الطبية أو المستشفيات والتراخيص.

خروج التحسن

وفيما  يخص الإبقاء على المريض فى المستشفى حتى اتمام الشفاء وإلا معاقبة الطبيب أوضح د”خالد سمير”أن هذه المادة تؤكد أن الذين قاموا بصياغة القانون ليس لهم أدنى خبرة بمهنة الطب ,فلا يوجد فى العلاج مصطلح “تمام الشفاء”فنحن كاطباء نستخدم عبارة ” تحسن الحالة “لأن الطبيب لا يضمن الشفاء لأى مريض وبعد أى اجراء المريض يتحسن ولا يشفى ,والشفاء يستغرق شهور وأحيانا سنوات,وهناك اصحاب الأمراض المزمنة ,فنحن نكتب للمرضى خروج تحسن ,وليس خروج شفاء فنحن لا نضمن ذلك ,ويأتى الطبيب للمتابعة .

تمام الشفاء”فنحن كاطباء نستخدم عبارة ” تحسن الحالة “لأن الطبيب لا يضمن الشفاء لأى مريض وبعد أى اجراء المريض يتحسن ولا يشفى ,والشفاء يستغرق شهور وأحيانا سنوات,وهناك اصحاب الأمراض المزمنة ,فنحن نكتب للمرضى خروج تحسن ,وليس خروج شفاء فنحن لا نضمن ذلك ,ويأتى الطبيب للمتابعة .

انتقد د”خالد سمير “تجاهل مشروع القانون وجود لجان طبية تحدد الخطأ الطبى ولكن فقط سيتم إعداد جدول بالأطباء الحاصلين على الدكتوراه منذ عشر سنوات بكل تخصص، حتى يستعين بهم الطب الشرعي أو جهات التحقيق في إبداء الرأي الفني، وبالتالي سيبقى الوضع بيد الطب الشرعي كما هو عليه.

عقوبة غير رادعة

كما أبدت النقابة تحفظاتها على العقوبات المقررة فى حالة الاعتداء على الأطباء غير كافية على الإطلاق، فعقوبات التعدي بالقول أو حتى الضرب هي الحبس (أو) الغرامة، باستثناء عند استخدام عصى أو أسلحة فقط فيكون الحبس وجوبيا (المواد 14 و15).

وفيما يخص الصندوق التأمينى أوضح د.” خالد أمين “ستكون مهمته تغطية التعويض المالي، ولكن لن يكون له قيمة فعلية طالما بقيت عقوبات الحبس كما هي، وبالتالي سيتم إلزام أعضاء المهن الطبية بدفع اشتراكات للصندوق دون وجود حماية حقيقية طالما أن سيف الحبس مسلط على رقابهم (أي أن هذا سيكون في صالح المريض ويدفع ثمنه الطبيب ولكن دون توفير حماية له).

تكرار وقائع الاهمال

فيما أكد اللواء “هانى أباظة” عضو مجلس النواب أن الجهة المنوط بها اعداد التشريعات هى أما الحكومة تقترح مشروع القانون ثم يتم ارساله إلى مجلس النواب لمناقشته اقراره أو رفضه ,أما أن يتقدم 60 عضو من البرلمان بمشروع قانون ويتم مناقشته .

وأوضح أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار التشريعات مشيرا ألى أن البرلمان لم يعرض عليه مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية التى أعدته وزارة العدل ورفضته نقابة الأطباء.

وطالب النقابة بضرورة ارسال ملاحظاتها على مشروع القانون للمجلس لوضعها فى الاعتبار ,موضحا أن القانون لن يصدر فى الوقت الحالى .

وأضاف أننا نحتاج إلى تشريع يحمى الأطباء والمرضى فى آن واحد خاصة مع تكرار حالات إهمال الاطباء وتكرار الاخطاء الطبية التى قد تؤدى الى وفاة المريض أو تسبب له عاهة مستديمة .

وأوضح أنه من الضرورة النص فى أى قانون للمسئولية الطبية على لجنة تحدد وقوع الخطأ الطبي من عدمه ,حجم الضرر على المريض وقوع ,أو اثبات العلاقة بين الخطأ الطبى والضرر .

وأكد انه لا يجوز الغاء عقوبة الحبس فمن يخطئ لابد أن يحاسب ونحن فى دولة قانون والمواطنين أمام القانون سواء .حتى لا يتم رفض مشروع القانون لشبهة عدم الدستورية.

وكان الدكتور “أشرف حاتم” رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تقدم بمشروع قانون لـ”المسؤولية الطبية”، مُزكى من 60 عضوًا بالبرلمان، نص على حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وعقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية، وتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ولكن رفضته وزارة العدل لعدم الدستورية.

الغاء عقوبة الحبس

فيما أكدت النائبة “مها عبد الناصر”عضو النواب – أننا لا نؤيد حبس الأطباء ألا اذا تم ارتكاب جريم كالعمل بدون ترخيص أو اجراء عمليات تم تجريمها وليس فى الخطأ الطبى لانه من الوارد فى أى مهنة أن يكون هناك أخطاء ,وفى كل دول العالم بها قوانين للمسئولية الطبية ولكنها لا تنص على حبس الطبيب نهائيا ومعاملته كمجرم فى حالة ارتكاب خطأ طبى ,ويمكن صياغة المواد الخاصة بمعاقبة الطبيب على الأخطاء أسوة بالدول العربية والأردن والسعودية والإمارات بها عقاب مدنى بعيدة تماما عن عقوبة الحبس السالبة للحريات فى المطلق فما بالنا بالأطباء ,فلا يمكن أن يضمن الطبيب النتائج المترتبة على الممارسة الطبية وأن يكون النجاح بنسبة 100%,والطبيب غير مسئول عن المضاعفات المترتبة نظرا لاختلاف كل حالة ,وفى حالة النص على عقوبة الحبس فنحن بذلك نطالبهم بعدم أداء واجبهم لان لن يعملواوخاصة فى الجراحات الحرجة أى طبيب سوف يخشى على حياته ومستقبله فى حالات حدوث أى خطاء أن يتم حبسه وفى هذه الحالات لن يعانى الأطباء بمفردهم ولكن سوف يعانى المرضى أيضا فسيكون هناك احجام من قبل الأطباء على اجراء العمليات الجراحية الصعبة والخطيرة خوفا من المسئولية,فعقوبة الحبس تفرغ مشروع القانون من مضمونه، فالحبس لا يجب تطبيقه إلا إذا كانت هناك شبهات جنائية أو مخالفة متعمدة للقوانين.

أما فيما يتعلق بوجود شبهة عدم دستورية فى حالة ألغاء عقوبة حبس الأطباء فى قانون المسئولية الطبية أكدت “عضو مجلس النواب ,أن أغلب الدول العربية فى تشريعاتها تبتعد عن العقوبات السالبة للحريات للجميع وهى دول عربية فما بالنا بالأطباء ,كما أن هناك فرق بين الخطأ غير المقصود وارتكاب جريمة عمد ,فالمراكز القانونية تختلف بين الإصابة بضرر أوالوفاة نتيجة تدخل طبى كان الهدف منه انقاذ حياة المريض ويبن الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أى سبب آخر ,حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، طبقا للقضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، سنة 1992، وبالتالى فليس هناك شبهات لعدم الدستورية فى طرح عقوبة الحبس..

وأضافت أن المفترض أن ينص القانون على تشكيل هيئة طبية متخصصة هى التى تحدد مدى الخطأ الذى وقع فيه الطبيب , ويكون تقرير هذه الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضى,وأن يتم فرض أى عقوبات على المنشأةأو المستشفى حال عدم إلتزامها بتوفير الأجهزة والمستلزمات الضرورية.

وشددت على أهمية النص فى قانون للمسئولية الطبية على تأمين المستشفيات وأن تعامل مثل المنشآت الحيوية لافته أنه لا يوجد مهم فى مصر وحيوي أكثر من المستشفيات فلابد من تأمينها بشكل جيد ,فضلا عن وحماية الأطقم الطبية من الاعتداءات المتكررة ,فما يحدث شيئ مخجل ولا يوجد فى أى دولة من دول العالم.

التعليقات متوقفه